الصفحه ٢٧١ :
الضرورة ، مضافاً
إلى عدم قائل بالإحلال مع العجز من غير استنابة ، هذا.
وعن الخلاف
والغنية
الصفحه ٢٩٠ :
فلو كان صيد هذه
الأنواع المحرّمة محرّماً للزم فيه الفداء بمقتضى ما مرّ من التلازم الظاهر من
الآية
الصفحه ٣٢٥ :
خلافاً للمحكي عن
القاضي ، فأطلق أن من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين ، كل مسكين
نصف
الصفحه ٤٦٢ :
خمسة كان أو عشرة
أو ما كان » (١).
والمرسل : في محرم
قلم ظفراً ، قال : « يتصدق بكف من طعام » قلت
الصفحه ٤٧٣ :
أقول : وهذا الوجه
لعموم بعض ما سيأتي من الصحيح.
وفي النهاية
والمبسوط (١) : كفّ أو كفّان ؛ للخبر
الصفحه ٣٥ :
وفيه أيضاً :
فأمّا الذين يجيئون من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا ليدخلوا من تلك الثنيّة
يعني
الصفحه ٣٧ :
فلا بأس » (١).
ويستفاد منه
التخيير بين الغسل قبل الدخول وبعده ، لكن المستحب الأول كما هو شأن كل غسل
الصفحه ٤٢ : (١) ؛ للصحيح المتقدم
قريباً.
ولا ينافيه الصحيح
المتقدم سابقاً : « من اختصر في الحِجر الطواف فليعد طوافه
الصفحه ٨٢ : .
وقال ابن السكيت :
همزته العرب على غير قياس لأنه من السلام وهي الحجارة.
وفي السرائر
والتحرير والتذكرة
الصفحه ٨٦ : الباقي بين السرع
والإبطاء ، وخاصة في طواف الزيارة (٥).
وحجتهما غير واضحة
، عدا ما في المبسوط من قوله
الصفحه ١١٦ :
والتقريب أن
الظاهر أن المراد بقوله : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحج » والله يعلم أنه يستنيب
إن لم
الصفحه ١٢٢ :
وقريب منها الصحيح
: لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج
الصفحه ١٤١ :
المروة والعود
وهكذا سبعاً ؛ وعلى وجهه من الوجوب والندب ( إن وجب ) (١) وكونه سعي حجّ
الإسلام أو
الصفحه ١٤٣ :
المقدّمة ، لأنه
لا يمكن استيفاء ما بينهما إلاّ به ، كغسل جزء من الرأس في الوضوء ، وصيام جزء من
الصفحه ١٥٢ :
من الصفا إلى
المروة سعي الحج أو العمرة قربةً إلى الله تعالى ، مع الغفلة عن العدد ، أو مع
تذكر أنه