الصفحه ٤٦ :
أحد جانبيه من
خارج البناء ، ويوافقه عبائر كثير (١) وإن اختلفت في التخيير بين الخلف وأحد الجانبين
الصفحه ٩٠ :
ويعدّدها عنده
مفصّلة ، فليس من مؤمن يقرّ لربه بذنوبه فيه إلاّ غفر له إن شاء الله ، كما في
الصحيح
الصفحه ١٢١ :
على نفسه الزحام ،
فيجوز لهم التقديم حينئذٍ بلا خلاف.
إلاّ من الحلي
فمنع عنه أيضاً ؛ للأصل
الصفحه ١٧١ : : « فإن
خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء » (٣).
وفي آخر : « إذا
خرج الرجل من منى أول الليل فلا
الصفحه ١٨٩ :
مكة أيام منى بعد
فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعاً ، فقال : « المقام بمنى أفضل وأحبّ إلىّ
الصفحه ٢٠٠ :
كل شوط ، فلمّا
كان الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريباً من الركن اليماني وفوق الحجر
الصفحه ٢٦٧ : ، وهو الحلق قبل بلوغه محلّه مع ما مرّ من جواز ذلك في
منى ، بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه مع ذلك مخالفة
الصفحه ٢٧٢ :
الفرض ، كما مرّ
عن الخلاف وغيره ؛ وقائلٍ بالتحلل في الندب من غير توقف على شيء حتى الاستنابة ،
كما
الصفحه ٢٨٧ :
أو يقال : إن
المتبادر من قوله تعالى : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
الصفحه ٤٣٨ : رجوعاً إلى
اللغة.
( ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع ) ولو عامداً عالماً ( لم يلزمه الكفارة
الصفحه ١٣٩ :
كلّ ذلك بالإجماع
، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : «
إذا فرغت من الركعتين
الصفحه ١٧٠ : ضعف سندها بالشهرة منجبر : عمن بات
ليالي منى بمكة ، قال : « ثلاثة من الغنم يذبحهن » (٣).
والمراد بمن
الصفحه ١٩٦ :
في رحمة الله
تعالى ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف
من
الصفحه ٢٤٠ :
( وإذا دخل ) المحرم
( مكة متمتعاً ) بالعمرة إلى الحج وفرغ من أفعالها ( كره له الخروج ) منها
الصفحه ٢٥٣ :
بل زاد بعضهم فقال
: إنه أفضل من الإحلال (١). ويجب عليه إكمال أفعال العمرة إن تمكّن ، وإلاّ تحلّل