هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلاّ فداء الصيد ، فإن الله تعالى يقول : ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (١).
وفي المختلف : وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها ، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله الحلبي ، لا بالحج كما قاله ابن حمزة والحلّي ، لنا : صدق عموم العمرة عليها (٢). انتهى.
وعن والد الصدوق جواز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع [ بمنى (٣) ]. أقول : قيل (٤) : للرضوي (٥). وفي مقاومته لما مرّ ضعف ظاهر ، فإذا المتجه إلحاقها بالمفردة ، وفاقاً لمن مرّ.
ويتحصّل من جملة ما سبق من الأقوال والأخبار أنه لا إشكال بل ولا خلاف فتوًى في تعين منى لفداء الحاج مطلقاً ، في جزاء الصيد أو غيره ، والأخبار متفقة عليه أيضاً ، إلاّ المرسلة المتقدمة ، فإنها شاملة لفدائه أيضاً في غير جزاء الصيد ، ولكنها لضعفها وإرسالها وعدم مقاومتها لشيء مما قابلها غير صالحةً للحجية ، فضلاً عن المعارضة ، فلتكن مصرحة ، أو مقيدة بالمعتمر ، كما في الصحيحة السابقة عليها ، وإن عمّت جزاء الصيد ، لوجوب تخصيصها بغيره ، لما عرفت من الآية ، مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة المسندة والرواية التي بعدها ، والجمع بينهما بذلك أولى من حمل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٧٤ / ١٣٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ / ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٣.
(٢) المختلف : ٢٨٨.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٨٧ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) الحدائق ١٥ : ٣٣٠.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢١.