الصفحه ٢٠٢ :
واستحباب نزوله
والصلاة فيه مجمع عليه كما في كلام جماعة (١) ؛ للصحاح والموثقات :
ففي الصحيح
الصفحه ٨٦ :
خلافاً للشيخ في
المبسوط ، فقال : يرمل ثلاثاً ويمشي أربعاً في طواف القدوم خاصة (١) (٢). وتبعه
الصفحه ٢٤١ :
فإنّ « لا أُحبّ »
كالصريح في الكراهة ، وأظهر دلالةً عليها مِن « ليس له » على التحريم في الأخبار
الصفحه ٢٤٧ : في
الشهر الذي اعتمر فيه فلا ريب في جواز الدخول من غير إحرام ؛ لما عرفت من الأخبار
المستفيضة ( بل في
الصفحه ٣٢٠ : (٣) : « إنّ في كتاب
عليّ عليهالسلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام
الصفحه ٤٥٦ :
عليه شاة على ما
هو متفق عليه بين الأصحاب (١).
وعن الخلاف : لا
خلاف في أن في الدهن الطيّب الفدية
الصفحه ٢٤٦ :
إلى الحج واجبة أو
مندوبة ، ولذا قال جماعة بأن في هذه الأخبار دلالةً على وجوب إتمام المندوب
بالشروع
الصفحه ٤٠٣ : قريباً من الحرم وهو متوجه إلى الحرم ، فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك؟
قال : « يفديه على نحوه » (٢).
وهما
الصفحه ١٥٩ :
بدونها ، فيلزمهم
اعتبارها له هنا في هذه الصور كلّها.
إلاّ أن الحلبيّين
حيث نصّا في الطواف أنه
الصفحه ٢٣٢ :
ولا ريب في ضعفه ؛
للصحاح المستفيضة وغيرها بأن لكل شهر عمرة ، كما في جملة منها (١) ، وفي جملة اخرى
الصفحه ٣١٥ :
في الآية المفيدة
للتخيير ، بناءً على وضعها له لغةً ، كما صرّح به هو وغيره (١) ، مبالغاً في
ظهورها
الصفحه ٣٢٨ :
قصوره شاذّ.
(
ولو عجز ) عن الإرسال ( كان فيه ما في بيض
النعام ) كما هنا وفي
الشرائع وعن النهاية
الصفحه ٣٤١ :
وبالجملة : فما
ذكرناه أظهر ، ومع ذلك أحوط ، ويمكن استفادته من العبارة ، بجعل الضمير المجرور في
الصفحه ٣٩٠ :
فيما معه.
قيل : وفي التحرير
والتذكرة والمنتهى : إن ذلك في الحرم ، أما في الحلّ فالوجه التملك
الصفحه ٤٠٠ :
إلاّ أنه ليس فيها
أن صام الثلاثة أيام في الحج في نسخ التهذيب المروية عنه ، ولا ظفرنا بخبر آخر فيه