الصفحه ٢٢٧ :
تركها كالطهارة لصلاة النافلة.
ولا فرق في ذلك
بين ما إذا وجب الدخول شرعاً أم لا ، إلاّ على القول بوجوب
الصفحه ٢٢٨ :
وعن المنتهى : أنه
لا يعرف فيه خلافاً (١).
( وأفضلها ) أي أيام السنة ( رجب ) بلا خلاف ؛ لما عرفته
الصفحه ٢٥٦ :
والمضطر يذبحان
بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه » (١).
وقصور السند أو
ضعفه حيث كان مجبور بالعمل
الصفحه ٢٨٢ :
نقله عن الشيخ في
النهاية ، قائلاً بأنها أخبار آحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها ، وهذه أُمور
الصفحه ٢٨٣ : ظاهر الشيخ والقاضي ، للأمر به في الخبر المتقدم ، مع التصريح بتحريمه عليه كما
يحرم على المحرم في الصحيح
الصفحه ٢٩١ :
المضارعة وكسر
العين ، أو فتح الفاء وتشديد الراء ( في الماء ) معاً ، بالإجماع والصحاح.
منها
الصفحه ٣١١ : الأحوط وجوب ما قدر ولو
زائداً عن التسعة ، وبين الاحتمالين صومها خاصة ، وجعله في القواعد أقواها
الصفحه ٣٢٥ : مسكيناً ، فإن لم يجد صام شهرين
متتابعين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً.
وقد صرّح الفاضل
في المختلف
الصفحه ٣٦٥ :
خصوص ما عدا النعامة
والعصفور والجرادة ، وهو الحمامة ، فلا عموم فيه قطعياً يحتاج إلى التفصيل
الصفحه ٣٧٨ : موجود في نسخ الكافي والتهذيب (١) ، وكأنّ القيد
مراد لهم.
ولا ضمان إن رآه
المدلول قبل الدلالة ؛ التسبيب
الصفحه ٣٨٦ : يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد ، أهم فيه سواء؟ قال : « لا » قلت : جعلت
فداك ، ما تقول في رجل أصاب
الصفحه ٣٨٨ : ، أو ارتبطا كإحرام العمرة المتمتع بها مع حجها ، على إشكال في
الأخيرة ، ولكن الأحوط بل الأقوى التكرار
الصفحه ٤١٤ : (١).
( وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة ) حرم أكله على المحرم والمُحلّ ، سواء ذبحه المحرم أو
المُحلّ ، أكلاه
الصفحه ٤٢١ :
فيها ما أحدثا ،
والأُخرى عليهما عقوبة » (١).
وأُيّد باستصحاب
الصحة ، وبأن الفرض لو كان القضا
الصفحه ٤٤٢ :
اعتضد بالشهرة
العظيمة بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر (١) ، بل في التنقيح
بعد القدح