الصفحه ٤٧٦ :
المقيد ، سيّما
وأنها الظاهر منه عند الإطلاق.
وعلى جميع ذلك
يقيد ما أُطلق فيه الفداء كالصحاح
الصفحه ٢٢٦ :
للحج خاصة وجب دون
العمرة.
وهو أصح الأقوال
في المسألة وأشهرها ؛ إذ لم نجد من الأدلة ما يدلّ على
الصفحه ٢٨٩ : حلال في الحرم ] ولا تدلّنّ عليه محلاًّ ولا محرماً
فيصطاده ، ولا تُشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه
الصفحه ٣٣٨ :
للسؤال عنهم عليهمالسلام وجه ، ولا لجوابهم ، فتأمل.
وأما اجتماع
الأمرين على المحرم في الحرم فلأصالة عدم
الصفحه ٣٥٥ :
( وكذا ) يجب الفداء بالأكل على المحرم ( لو أكل ما ) أي صيداً
( ذبح في الحلّ ) مطلقاً ( ولو
ذبحه
الصفحه ٣٦٠ :
وفيه نظر ؛ فإن
أغلبية التأثير غايتها إفادة الظن به ، واعتباره في نحو المقام من موضوعات الأحكام
الصفحه ٣٧٩ :
يوجب على المحرم
إذا قتل حمامة في الحرم إلاّ شاة (١) ، وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في جملة من
الصفحه ٣٨١ :
فلعلّه لأنه ليس
لها مثل من النعم ، كما عن التذكرة والمنتهى (١).
نعم ، في بعض
الأخبار عن مولانا
الصفحه ٤٠١ :
الواجبة بغيره من
المحظورات ، فتأمل (١).
( ويلحق بهذا الباب ) مسائل :
الاولى
: في بيان ( صيد
الصفحه ٤٣٩ : » (١). وفحوى الخبر
الآتي.
والقدح سنداً بعدم
الصحة ، بل الضعف في الثاني ، ودلالةً في الأول بعدم نفيه الكفارة
الصفحه ٤٦٧ :
وإن كان في تعيّنه
نظر ؛ لقوة احتماله كعبارة الفاضل الاختصاص بصورة تعدد اللبس ، كما هو الغالب
الصفحه ١٠٣ :
أفراده إجماعاً ،
كما في الغنية (١) وشرح الشرائع للصيمري ؛ لفحوى ما دلّ على وجوب المباشرة مع
القدرة
الصفحه ١٠٧ :
أصله ، فلا يتعلق به الجبران.
(
الثاني : من شك في عدده ) أي عدد أشواط الطواف ( بعد الانصراف فلا إعادة
الصفحه ١١٦ : يرد العود بنفسه ، وهو أعم من صوره التعذّر وغيره ، بل لعلّه ظاهر في الثاني
، وإلا لقيل : يأمر من يقضي
الصفحه ٢١١ :
ونحوه آخران
وغيرهما (١) ، إلاّ أنه ليس
فيها الاستشهاد بآية الاعتداء ، وزيد فيها النهي عن التكلّم