قرنيه ) معاً ( نصف قيمته ، وفي كل واحد ) منهما ( ربع ) قيمته.
والقائل : النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والسرائر والجامع (١) كما حكي ، وتبعهم من المتأخرين الفاضل في المختلف في العين خاصة (٢) ، وفي القواعد والإرشاد والمحقق الثاني (٣) في الجميع ، وظاهر الأخير أنه المشهور ، كالشهيد الثاني فقال : إن عليه المعظم (٤).
ومستندهم رواية سماعة (٥) الضعيفة بأبي جميلة ، ولذا قال الماتن هنا وفي الشرائع (٦) : ( وفي المستند ضعف ) إلاّ أن يجبر بالشهرة المحكية فيما عرفت من كلام ثاني المحقّقين وثاني الشهيدين وعملِ نحو الحلّي ممّن لا يجوّز العمل بأخبار الآحاد سيّما الضعيف منها إلاّ بعد احتفافها بالقرائن القطعية.
وفيهما نظر ؛ لمعارضتهما بالمثل ، فقد ادّعى جماعة (٧) كون ذلك خلاف مذهب الأكثر من تعيّن الأرش ، كما هو مقتضى الأصل ، بناءً على ما ظاهره الاتفاق عليه من ثبوت ضمان أجزاء الصيد كما مرّ.
وقيل : هو ظاهر الخلاف ، وبه قال المفيد والديلمي والحلبيّان في
__________________
(١) النهاية : ٢٢٧ ، المبسوط ١ : ٣٤٢ ، الوسيلة : ١٧٠ ، المهذب ١ : ٢٢٦ ، السرائر ١ : ٥٦٤ ، الجامع : ١٩١.
(٢) المختلف : ٢٨٠.
(٣) القواعد ١ : ٩٦ ، الإرشاد ١ : ٣٢٠ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣٢٤.
(٤) الروضة البهية ٢ : ٣٥٠.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٦٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢٨ ح ٣.
(٦) الشرائع ١ : ٢٨٨.
(٧) منهم : صاحبا المدارك ٨ : ٣٥٨ ، والحدائق ١٥ : ٢٧٤.