أولى ؛ لأنها أعلى قيمةً وأكثر منفعةً من النتاج ، فيكون كبعض أفراد الواجب ، والإرسال أقلّه ، ومتى تعذّر الواجب انتقل إلى بدله ، وهو هنا الأمران الأخيران يعني الإطعام ثم الصيام من حيث البدل العام ، لا الخاص ، لقصوره عن الدلالة ، لأن بدليتهما عن الشاة تقتضي بدليتهما عمّا هو دونها قيمةً بطريق أولى (١).
وفيه : أنه مبني على جواز الشاة مع التمكن عن الإرسال ، وفيه منع ، مع مخالفته في الظاهر الإجماع فتوًى ونصّاً.
ومع ذلك فبدلية الأخيرين عن الإرسال بالبدل العام تتوقف على العجز عن أفراد الواجب كلّها حتى الشاة كما فرضه ، والفرض خلافه ، وهو التمكن منها ، وحينئذ فلا يتبدل الأخيران عن الإرسال أيضاً ولو بالبدل العام.
وبالجملة : المفروض بدليتهما عن الإرسال مع التمكن من الشاة ، وما ذكره على فرض تماميته إنما تفيد بدليتهما عنه مع العجز عنها ، وهو غير محل النزاع.
ثم ما ذكره من قصور دلالة الخاص يعني رواية سليمان تبعاً للمتأخرين إن أراد به القصور عن الصراحة فمسلّم ، لكن الظهور كاف ، وإن أراد به القصور عنه أيضاً فممنوع ، ولذا اعترف بالظهور في صدر عبارته التي لم ننقله هنا ، فقال بعد نقل نحو عبارة الماتن من اللمعة : كذا أطلق الشيخ تبعاً لظاهر الرواية ، وتبعه الجماعة ، وظاهره أن في كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ثم استشكل باستبعاد المتأخرين.
__________________
(١) الروضة البهية ٢ : ٣٤١.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F314_riaz-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

