من المجاز.
مع اعتضادها هنا بالشهرة العظيمة بين الأصحاب حتى كادت تكون إجماعاً ، كما صرّح به بعض الأصحاب (١) وبكثرة الأخبار الأوّلة وصحّتها واستفاضتها ، وتضمّن جملة منها تعليل الأمر بالرجوع بقوله تعالى ( وَاتَّخِذُوا ) والأمر فيه للوجوب قطعاً.
مضافاً إلى إشعار بعضها بالتفصيل ، فيكون شاهداً على هذا الجمع ، وهو الصحيح : عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) حتى ارتحل ، فقال : « إن كان ارتحل فإني لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ، ولكن يصلّي حيث يذكر » (٢).
وبالجملة : لا ريب في هذا الحكم وإن مال عنه إلى محتمل الشيخين بعض معاصري الأصحاب ، قال : لصراحة بعض الأخبار في جواز الصلاة حيث ذكر هنا أيضا (٣) ، فإن فيه : نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى ، فرجعت إلى مكة فصلّيتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك له عليهالسلام ، فقال : « أفلا صلاّهما حيث ذكر؟! » (٤). وفيه بعد الإغماض عن قصور سنده أو ضعفه ـ : منع صراحته ؛ إذ ليس إلاّ من جهة دلالته على رخصته عليهالسلام له مع عوده ، وهو حسن إن اعتبرنا التعذر في جواز الصلاة في محل الذكر. وأما إذا اكتفينا بالمشقة ولو من غير تعذّر كما يأتي فلا صراحة فيه ؛ لإمكان كون عود الراوي معها
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٧٢.
(٢) التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٥ / ٨١٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٠ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٠.
(٣) الحدائق ١٦ : ١٤٥.
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٩ / ٤٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٥ / ٨١٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٩ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٩ ؛ بتفاوت يسير.