لكن في سندها
كالمرسلة ضعف.
ولا دليل على
التقصير بعدهما عدا ما قيل من ثبوته أصالةً ، ولم يظهر أن الصدّ أسقطه ، فالإحرام
يستصحب إليه .
وفيه نظر ؛ لمنع
ثبوته أصالةً هنا ، وإنما هو في محلّ قد فات بالصدّ جزماً ؛ والاستصحاب إنما يتوجه
في مقام الشك ، ولا شك هنا بعد إطلاق الأدلة من الكتاب والسنّة بجواز الإحلال
بالصدّ من غير اشتراط بالتقصير.
نعم ، هو أحوط وإن
كان عدم الوجوب لعلّه أظهر ، وفاقاً لظاهر المتن والأكثر.
ثم إن ظاهر إطلاق
النصوص والفتوى جواز الإحلال بالصدّ مطلقاً ولو مع رجاء زوال المانع ، بل قيل :
وهو ظاهر الأصحاب ، حيث صرّحوا بجوازه مع ظنّ انكشاف العدوّ قبل الفوات .
فإن تمّ إجماعاً ،
وإلاّ كما هو الظاهر فالأظهر اختصاصه بصورة عدم الرجاء قطعاً أو ظنا ، اقتصاراً أو
ظنا ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن من إطلاق النص والفتوى ، وليس بحكم
التبادر وغيره إلاّ ما ذكرنا ، دون صورة الرجاء قطعاً.
ثم إن الأمر
بالإحلال في النص والفتوى وإن أفاد الوجوب أصلاً ، إلاّ أن الظاهر أن المراد به
هنا الإباحة والترخيص دون الوجوب ، فيجوز له في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها
البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات ، فيحلّل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج
، وعزي أيضاً إلى الأصحاب ،
__________________