قائمة الکتاب
وأمّا الكيفية
سنن الطواف
أحكام الطواف
السعي
كيفية السعي
مندوبات السعي
أفعال متى بعد العود من مكة
أحكام العمرة
أحكام الإحصار والصد
أحكام المصدود
٢٢٦كفارات الصيد
بيان ما لكفارته نبدل على الخصوص :
بيان ما لا بدل لكفارته على الخصوص :
أسباب ضمان الصيد
الثاني : الإمساك
الثالث : التسبسيب
أحكام الصيد
كفارة محظورات الإحرام
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :484
تحمیل
لكن في سندها كالمرسلة ضعف.
ولا دليل على التقصير بعدهما عدا ما قيل من ثبوته أصالةً ، ولم يظهر أن الصدّ أسقطه ، فالإحرام يستصحب إليه (١).
وفيه نظر ؛ لمنع ثبوته أصالةً هنا ، وإنما هو في محلّ قد فات بالصدّ جزماً ؛ والاستصحاب إنما يتوجه في مقام الشك ، ولا شك هنا بعد إطلاق الأدلة من الكتاب والسنّة بجواز الإحلال بالصدّ من غير اشتراط بالتقصير.
نعم ، هو أحوط وإن كان عدم الوجوب لعلّه أظهر ، وفاقاً لظاهر المتن والأكثر.
ثم إن ظاهر إطلاق النصوص والفتوى جواز الإحلال بالصدّ مطلقاً ولو مع رجاء زوال المانع ، بل قيل : وهو ظاهر الأصحاب ، حيث صرّحوا بجوازه مع ظنّ انكشاف العدوّ قبل الفوات (٢).
فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ كما هو الظاهر فالأظهر اختصاصه بصورة عدم الرجاء قطعاً أو ظنا ، اقتصاراً أو ظنا ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن من إطلاق النص والفتوى ، وليس بحكم التبادر وغيره إلاّ ما ذكرنا ، دون صورة الرجاء قطعاً.
ثم إن الأمر بالإحلال في النص والفتوى وإن أفاد الوجوب أصلاً ، إلاّ أن الظاهر أن المراد به هنا الإباحة والترخيص دون الوجوب ، فيجوز له في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات ، فيحلّل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج ، وعزي أيضاً إلى الأصحاب (٣) ،
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٨٦.
(٢) كما في المدارك ٨ : ٢٨٧.
(٣) كما في المدارك ٨ : ٢٨٧ والحدائق ١٦ : ١٦.