ففي الصحيح : « من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم » (١).
وفيه عن أبي الحسن عليهالسلام : « سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة ، فقلت : لا أدري » قال صفوان : فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول فيها؟ قال : « عليه دم إذا بات » (٢).
وفيه : عن رجل بات مكة ليالي منى حتى أصبح ، فقال : « إن كان أتاها نهاراً فبات حتى أصبح فعليه دم يهريقه » (٣).
وفيه : « لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى ، فإن بتّ في غيرها فعليك دم » (٤).
والاستدلال بهذين إنما هو لأن إطلاقهما يفيد شاة لليلة فلليلتين شاتان ، كذا قيل (٥) ، ولا يخلو عن إشكال.
نعم لا بأس به ، جمعاً بينهما وبين الأخبار المتقدمة الصريح بعضها في وجوب الدم بترك المبيت ليلةً ؛ مضافاً إلى الإجماعات المنقولة ، وصراحة الرواية الآتية بثلاثة لثلاث (٦) ، وظاهر غيرهما ممّا سيأتي إليه الإشارة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٤ / ٣ مرسلاً ، التهذيب ٥ : ٢٥٩ / ٨٨١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٤ / ١٠٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٥٧ / ٨٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ / ١٠٣٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٢ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٧ / ٨٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ / ١٠٤٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٥١ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٨ / ٨٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٣ / ١٠٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٤ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٨.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٧٧.
(٦) انظر ص ٣٢٤٢.