كان ) ما سعى قبل القطع ( شوطاً ) واحداً ، على الأشهر الأقوى ؛ للمعتبرة المستفيضة :
ففي الصحيح : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ، أيخفّف ، أو يقطع ويصلّي ثم يعود ، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : « لا ، بل يصلّي ثم يعود » (١).
وأظهر منه في البناء على الشوط الواحد الموثق (٢) وغيره (٣) : سعيت شوطاً ثم طلع الفجر ، قال : « صلِّ ثم عد فأتمّ سعيك ». وعن التذكرة والمنتهى (٤) : أنه لا نعلم فيه خلافاً.
وفي الصحيح : عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ، ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : « إن أجابه فلا بأس » (٥).
وفي الفقيه والتهذيب زيادة قوله : « ولكن يقضي حقّ الله تعالى أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه ». قيل : ولذا قال القاضي : ولا يقطعه إذا عرضه حاجة ، بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكّن من تأخيرها ، ومرّ في الطواف الأمر بالقطع ، فلعلّ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٣٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٨ / ١٢٥٢ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ / ٥١٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٩ أبواب السعي ب ١٨ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٨ / ١٢٥٤ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ / ٥١٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٩ أبواب السعي ب ١٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٧ / ٤١٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٧ / ٧٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٠ أبواب السعي ب ١٨ ح ٣.
(٤) التذكرة ١ : ٣٦٧ ، المنتهى ٢ : ٧٠٧.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٥٨ / ١٢٥٣ ، التهذيب ٥ : ٤٧٢ / ١٦٦٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٠ أبواب السعي ب ١٩ ح ٢ وذيله.