لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك ، كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أنى لم أقم ، فكيف أصنع؟ قال : « اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثمَّ امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك » (١). وقريب منه الرضوي (٢).
وعلى هذا الاحتمال تخرج الروايتان عن حيّز الاعتضاد ، ويبقى الكلام في جواز العلم بهما على هذا لاحتمال وما شابههما.
واستشكله الشهيد رحمهالله في الذكرى ، فقال : ويشكل بأنه كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار (٣).
وأجيب عنه (٤) باحتمال كون هذا مستثنى ، ولا بعد فيه بعد ورود النص به ، سيّما مع وجود النظائر المتفق عليها ، كغسل دم الرعاف ، وقتل الحية ، وإرضاع الصبي في الصلاة ، مع خروجها عنها اتفاقا ، فلا يبعد كون ما نحن فيه كذلك أيضا.
وهو حسن إن لم تشذّ الرواية الدالّة عليه ، وإلاّ ـ كما هو الظاهر ـ فلا. سيّما مع قصور الصريح منها كالرضوي وسابقة سندا ، والصحيح وما بعده دلالة ، لقوة احتمال ظهورهما فيما فهمه منها القوم جدّا ، نظرا إلى قوله عليهالسلام : « فليتم على صلاته » فيما إذا شرع في القراءة ، الظاهر في أنه لا يتم عليها قبل الشروع فيها ، ولا يكون ذلك إلاّ بإبطالها ظاهرا.
هذا ، مع قصور الجميع عن مقاومة مستند المشهور جدّا.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٨ ، الوسائل ٥ : ٤٣٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٩ ح ٦.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٦ ، المستدرك ٤ : ٤٧ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٤ ح ١.
(٣) الذكرى : ١٧٤.
(٤) الحدائق ٧ : ٣٧١.