البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٢٤٦/١٢١ الصفحه ٦٦ : الآتية (٣).
وأنه عبادة
توقيفية يجب الاقتصار فيها على المتيقن ثبوته من الشريعة ، وليس إلاّ إذا كان
الصفحه ٦٧ : ؟ قال : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن
يؤذّن به إلاّ رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن
الصفحه ٦٨ :
الصلاة ، الله
أكبر الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، وليدخل في الصلاة » (١).
وفي الخبر : «
أذّن خلف
الصفحه ٧١ : النبوي المشهور : « حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلاّ وهو
طاهر » (٨).
وظاهره عدم الوجوب ، كما في المعتبرة
الصفحه ٧٣ :
والظاهر أن مراده
المساواة في الإجزاء أو الاستحباب ، وإلاّ فإنه قال :
ويستحب أن يكون المؤذّن
على
الصفحه ٧٦ : العمد.
وفي الجميع نظر ،
لضعف هذا الخبر سندا ، بل ويحتمل دلالة ، فتدبّر.
وعدم دلالة
المستفيضة إلاّ
الصفحه ٧٧ : جواز القطع ـ إنما هو للجمع بين الأدلّة ، وإلاّ
فلا دلالة لهما عليه ظاهرا ، لقوة احتمال أن يكون المراد
الصفحه ٨٣ : ،
وفيها الصحاح والموثق وغيرها ، ففي الصحيح : « تجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ
الغداة والمغرب
الصفحه ٨٤ : إليه
ـ سيّما في مقابلة النصوص ـ إشكال ، إلاّ أن المقام مقام الاستحباب لا بأس فيه
بمتابعة الأصحاب
الصفحه ٨٧ :
بالأخير ، وإلاّ
فالأوّل صحيح ، أو حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
ومنع اختصاص الكيفية المشبّه بها
الصفحه ٨٩ : السنة به ، إلاّ في يوم الجمعة
، فإن الجمع بينهما أفضل وهو السنة.
ثمَّ إن ما في
الموثق وغيره ـ من تحديد
الصفحه ٩١ : الجابر ، بعد اختصاص عبائر
الأكثر بالجماعة الثانية.
والموثقة وإن
اعتبر سندها ، إلاّ أنها معارضة بمثلها
الصفحه ٩٢ :
لكن يمكن أن يقال
: إنها معتضدة بباقي الروايات ، وفتوى الجماعة ، مع دعواهم عدم الخلاف إلاّ من ابن
الصفحه ١٠٢ : ،
والنصوص. فإن تعمّد خلافه أثم إن قصد شرعيته ، وإلاّ بطل فقط ، كما إذا سها أو جهل
فأخلّ ، ويأتي بما يحصل معه
الصفحه ١٠٣ : شروطهما كما حكي (٦) ، وهو ظاهر النصوص ، إلاّ أنه محمول على الاستحباب ، للأصل
المعتضد بالشهرة والإجماع