كيف أصنع؟ قال : « صلّوا جماعة » يعني صلاة الجمعة (١).
وفي الجميع نظر ، لمنع أعمية الوجوب المستفاد من الأمر من العيني والتخييري ، لاختصاصه بحكم التبادر بالأوّل دون الثاني ، ولو سلّم فغايتها الدلالة على وجوب الجمعة الصحيحة ، وهي على ما عرفت ما كانت بإذن الإمام مقرونة ، وليست بمفروض المسألة.
ودعوى حصول الإذن للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في صلاتها ممنوعة ، لعدم ظهور دليل يدل عليه لا من إجماع لمكان الخلاف ، ولا من رواية لاختصاصها بإفادة الإذن له في خصوص الحكومة والفتوى ، وهما غير الإذن له في صلاة الجمعة وفعلها.
ودعوى الأولوية ممنوعة هنا قطعا ، لظهور أن الإذن في الحكومة والفتيا إنما هو للزوم تعطيل الأحكام وتحيّر الناس في أمور معادهم ومعاشهم وظهور الفساد فيهم واستمراره إن لم يقضوا أو يفتوا ، ولا كذلك الجمعة إذا تركت كما لا يخفى ، هذا.
ومفاد هذا الكلام على تقدير تسليمه إنما هو اختصاص الاستحباب بصورة وجود الفقيه وحرمتها من دونه ، وهو خلاف ما يقتضيه إطلاق العبارة وكلام جماعة بل أكثر المجوّزين كما صرّح به في روض الجنان فقال : ثمَّ على تقديره ـ أي الاستحباب ـ هل يشترط في شرعيتها حينئذ الفقيه الشرعي أم يكفي اجتماع باقي الشرائط والايتمام بإمام يصحّ الاقتداء به في الجماعة؟ أكثر المجوّزين على الثاني ، وهم بين مطلق للشرعية مع إمكان الاجتماع والخطبتين ، وبين مصرّح بعدم اشتراط الفقيه ، وممّن صرح به أبو الصلاح ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٦ ، الوسائل ٧ : ٣١٠ أبواب صلاة الجمعة بـ ٥ ح ٢.