الصفحه ٣٣٩ :
فيها لغير ذلك ،
وهو التنبيه على كفاية أحد العددين في الوجوب العيني حيث حصل وعدم انحصاره في
السبعة
الصفحه ٣٤٠ :
لا يكون مدركا لو
اشترط في الإدراك بقاء العدد وهو أوّل المسألة.
واحتمل في الأوّل آخر وهو الاكتفا
الصفحه ٣٥٤ :
أخلّوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخلّ. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد
المعتبر.
وفي وجوب نية
القدوة
الصفحه ٩٩ : عدده ، كما ذكره شيخ الطائفة (٥).
وهو وإن بعد في
الغاية ـ كما ذكره جماعة (٦) ـ إلاّ أنه أولى من طرحه
الصفحه ٢٠١ :
ومع ذلك الدلالة
ليست بذلك الوضوح ، لاحتمال أن يكون بيانا لإجزاء ما يقال لا العدد.
مع أنه معارض
الصفحه ٢٠٣ : منه
ذلك إلاّ قوله عليهالسلام بعد إتمام العدد : « ثمَّ تكبّر وتركع » والظاهر أن المراد
به تكبير الركوع
الصفحه ٢٥٥ : تبلغ التواتر ، بل لعلّها
متواترة ، مروية جملة منها في بحث الشكوك في عدد الركعات ، كالصحيح : « إذا لم
الصفحه ٣٠٢ : في الكثرة التوالي أم لا؟ وأن المرجع في القلّة
والكثرة إلى العادة ، وأنه لا عبرة بالعدد ، فقد يكون
الصفحه ٣٣٥ : ، وإنما الإشكال في الوجوب التخييري ، وسيأتي إن شاء الله تعالى
الكلام فيه.
( الثاني : العدد
) إجماعا فتوى
الصفحه ٣٣٨ : الاحتمال يرتفع الاستدلال إلاّ من حيث مفهوم
العدد في قوله « سبعة » وهو مع غاية ضعفه هنا يجاب عنه بما أجيب به
الصفحه ٣٤٦ :
إذا لم يفهمها العدد المنعقد بهم الجمعة ولم يمكنهم التعلّم فبغيرها ، واحتمل بعض
وجوبها مطلقا (٢) ، وآخر
الصفحه ٣٦٢ : اعتبار العدد بحكم التبادر وغيره بغيرهم.
وأما الوجوب عليها
مع الحضور ففيه قولان
الصفحه ٣٦٨ : .
ثمَّ إنّ وجوب
الإصغاء هل يختص بالعدد أم يعمّ الحاضرين ، وكذا تحريم الكلام هل يختص بهم أم
يعمّهم والإمام
الصفحه ٣٨٩ : شرح القواعد ، والفاضل المقداد
في شرح الكتاب (١) ، لكنه والمنتهى عبّرا فيما عدا العدد بلا خلاف ، إلاّ
الصفحه ٣٩٠ : (٢).
ويدل على اعتبار
العدد مضافا إلى الإجماع الظاهر المصرّح به هنا على الخصوص في الخلاف والمنتهى
وغيرهما