ويصلّي بالناس » (١). ودلالته على ما ذكروه ضعيفة بل لا دلالة له.
( و ) يجب ( في ) الخطبة ( الثانية ) بعض ما مرّ في الاولى من ( حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى أئمة المسلمين عليهمالسلام ) لعين ما مضى ، مع عدم خلاف ظاهر في وجوب الصلاة هنا.
( و ) يجب هنا زيادة على ذلك ( الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ) للموثق السابق. ولا يجب غيره ، للأصل.
خلافا للأكثر ، فأوجبوا جملة ما في الأولى حتى الوعظ والقراءة أيضا ، ومستندهم من النص غير واضح ، عدا الصحيحة المتقدمة المتضمنة لجملة من الأمور المستحبة ، ودلالتها على الوجوب لذلك كما عرفت غير واضحة.
نعم ، عن ظاهر الفاضلين دعوى الإجماع على اعتبار ما عدا القراءة في الخطبة (٢) ، وهو ظاهر الخلاف أيضا (٣) ، بل زاد فادّعاه على الأمور الأربعة جملة ، فيكون هذا هو الحجة المقيّدة لإطلاق الموثقة.
وعليه فيشكل الأمر في القراءة هل هي السورة الخفيفة أو يكفي آية تامة الفائدة ، وحيث قد أوجبنا السورة في الأولى لزمنا إيجابها في الثانية أيضا ، لعدم القائل بالفرق بين الخطبتين بوجوب السورة في الاولى وكفاية الآية في الثانية وإن قيل بالفرق بينهما من وجه آخر ، هذا مضافا إلى الاحتياط. إلاّ أن الاكتفاء بالآية التامة الفائدة ممكن ، لما مرّ ، مع احتمال فهم ظهور دعوى الإجماع عليه من الخلاف ، بل ظاهره كفاية مطلق شيء من القرآن الصادق على نحو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢٤ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٨ ، الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٥ ح ٣.
(٢) حكاه عنهما في المدارك ٤ : ٣٢ ، وانظر التذكرة ١ : ١٥٠ ، والمنتهى ١ : ٣٢٦.
(٣) الخلاف ١ : ٦١٧.