ويصلّي بالناس » . ودلالته على ما
ذكروه ضعيفة بل لا دلالة له.
( و
) يجب
( في
) الخطبة
( الثانية
) بعض ما مرّ في الاولى من
( حمد الله تعالى والصلاة على النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى أئمة المسلمين
عليهمالسلام ) لعين ما مضى ، مع عدم خلاف ظاهر في وجوب الصلاة هنا.
( و
) يجب هنا زيادة على ذلك
( الاستغفار
للمؤمنين والمؤمنات )
للموثق السابق. ولا يجب
غيره ، للأصل.
خلافا للأكثر ،
فأوجبوا جملة ما في الأولى حتى الوعظ والقراءة أيضا ، ومستندهم من النص غير واضح ،
عدا الصحيحة المتقدمة المتضمنة لجملة من الأمور المستحبة ، ودلالتها على الوجوب
لذلك كما عرفت غير واضحة.
نعم ، عن ظاهر
الفاضلين دعوى الإجماع على اعتبار ما عدا القراءة في الخطبة ، وهو ظاهر
الخلاف أيضا ، بل زاد فادّعاه على الأمور الأربعة جملة ، فيكون هذا هو
الحجة المقيّدة لإطلاق الموثقة.
وعليه فيشكل الأمر في القراءة هل هي السورة الخفيفة أو يكفي
آية تامة الفائدة ، وحيث قد أوجبنا السورة في الأولى لزمنا إيجابها في الثانية
أيضا ، لعدم القائل بالفرق بين الخطبتين بوجوب السورة في الاولى وكفاية الآية في
الثانية وإن قيل بالفرق بينهما من وجه آخر ، هذا مضافا إلى الاحتياط. إلاّ أن
الاكتفاء بالآية التامة الفائدة ممكن ، لما مرّ ، مع احتمال فهم ظهور دعوى الإجماع
عليه من الخلاف ، بل ظاهره كفاية مطلق شيء من القرآن الصادق على نحو
__________________