الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة (١).
فضعيف غايته ، لأن لفظ الإمام المطلق حقيقة إمّا فيمن هو المتبادر منه عند الإطلاق ، أو من يعمّه وإمام الجماعة ، لا سبيل في الرواية إلى الثاني ، لما عرفت ، فتعيّن الأول. وما ذكره إنما يتوجه لو كان للإمام معنى آخر خاص ، وهو إمام الجماعة بقيد أنه يحسن الخطبة ويتمكن من الجمعة من غير خوف وتقية ، وهذا المعنى لا أثر له في الاستعمالات والإطلاقات بالكلية ، بل لم أر أحدا احتمله.
نعم ، روي هذا الموثق بنحو آخر بزيادة بين قوله : « أربع ركعات » وقوله : « وإن صلّوا جماعة » وهي هذه : « يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة » (٢) فيكشف عن أن المراد بالإمام المطلق من فسّر به فيه ، وهو أعم من إمام الأصل.
لكن يحتمل كون التفسير من الراوي ، ومع ذلك فالظاهر أنّ المراد بمن يخطب خصوص الإمام أو نائبه الخاص ، لحصول أقلّ الخطبة الذي هو قول : « الحمد لله والصلاة على محمّد وآله ، يا أيها الناس اتقوا الله » من كل إمام جماعة ، ويبعد غاية البعد وجوده مع عدم تمكنه منه ، وإطلاق النص محمول على الغالب ، وعليه فلا معنى لاشتراطه وأنه مع عدمه يصلي الجمعة أربعا ولو جماعة ، فتأمل.
وفي الصحيح أو القريب منه المروي في العلل : « إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين ، لأن
__________________
(١) انظر الوسائل ٧ : ٣١٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ٦ ذيل الحديث ٨.
(٢) انظر الوسائل ٧ : ٣١٠ أبواب صلاة الجمعة بـ ٥ ح ٣.