ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ قال : « ذلك التكفير فلا تفعل » (١).
وفي الصحيح وغيره : « لا تكفّر فإنما يفعل ذلك المجوس » (٢).
وفي جملة من النصوص المتقدم بعضها المروية عن قرب الإسناد وغيره أن : « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » (٣).
وفي المروي عن دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمد بن علي عليهمالسلام أنه قال : « إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ، ولا اليسرى على اليمنى ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالا ، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة » (٤).
وهو صريح فيما ذكره الجماعة من انسحاب الحكم في وضع الشمال على اليمين أيضا ، وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه (٥) ، وهو ظاهر كل من استدل على المنع بكونه فعل كثير ونحوه كالمرتضى وغيره (٦).
ولا بأس به ، وإن تردّد فيه في المنتهى (٧) ، لضعفه بدعوى الإجماع على خلافه ، المعتضدة بصريح الرواية ، وظاهر ما تقدمها ، بل صريحها من حيث التعليل المشترك بينه وبين الملحق به.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣١٠ ، الوسائل ٧ : ٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٩ / ١ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٥ ح ٢.
(٣) قرب الإسناد : ٢٠٨ / ٨٠٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٥ ح ١٤.
(٤) دعائم الإسلام ١ : ١٥٩ ، المستدرك ٥ : ٤٢١ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٤ ح ٢.
(٥) الخلاف ١ : ٣٢١.
(٦) المرتضى في الانتصار : ٤١ ، وانظر المنتهى ١ : ٣١١.
(٧) المنتهى ١ : ٣١١.