الأول (١).
وهما ـ مع شذوذهما وضعفهما بما قدمناه ـ لم أعرف مستندهما ، نعم في الصحيح : ما يجزي من التشهد في الركعتين الأوليين؟ قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له » قال : قلت : فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « الشهادتان » (٢).
وفي الخبر : « إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهّد أعاد الصلاة » (٣).
وفي آخر مروي عن قرب الإسناد : عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم ، قال : « إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أو بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة » (٤).
وهذه النصوص ـ مع قصور الأخيرين منها سندا ، وعدم انطباقهما كما هو على شيء من القولين كما ترى ـ لا تقاوم شيئا مما قدّمناه ، سيّما مع تضمّن الأخيرين ما يخالف الإجماع قطعا ، من فساد الصلاة ولزوم إعادتها بترك التشهّد
__________________
والإيمان ، وكتاب التحبير وغيرها. راجع رجال النجاشي : ٣٧٤ / ١٠٢٢ ، رجال الشيخ الطوسي : ٤٢٢ / ٨ ، الفهرست : ١٩٢ / ٨٧٧ ، معالم العلماء : ١٣٥ / ٩٢٢ ، رجال بحر العلوم ٣ : ١٩٩ / ٢٠٥ ، الكنى والألقاب ٢ : ٣٦٣ ، الذريعة ١٦ : ٩٢.
(١) نقله عنه الشهيد في الذكرى : ٢٠٦.
(٢) التهذيب ٢ : ١٠٠ / ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٤ ، الوسائل ٦ : ٣٩٦ أبواب التشهد بـ ٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٩ / ١٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩٣ ، الوسائل ٦ : ٤٠٣ أبواب التشهد بـ ٧ ح ٧.
(٤) قرب الإسناد : ١٩٥ / ٧٤١ ، الوسائل ٦ : ٤٠٤ أبواب التشهد بـ ٧ ح ٨.