الصفحه ٨٧ : بالأمور الداخلة بعد الاتفاق على الاستدلال
بالرواية على إثبات الأمور الخارجة عن الصلاة ـ مما هو شرط فيها
الصفحه ٩٤ :
الروايات المطلقة
، مع ظهور بعضها فيه (
أذّن
الآخرون وأقاموا ) بلا خلاف ، للأصل ، وما مر من النصوص
الصفحه ١٠١ :
في صريح الناصرية
والغنية والمنتهى (١) ، وظاهر غيرها (٢) ، والأخبار الأخر ، منها الصحيح : « إذا دخل
الصفحه ١١٥ : . فلا خلاف في المسألة إلاّ من الإسكافي ، حيث قال : لا بأس به في أذان الفجر
، والجعفي حيث قال : تقول في
الصفحه ١٣٦ : في تعيينها
) أي تكبيرة الإحرام
( من
) أيّ التكبيرات
( السبع
) التي يستحب التوجّه بها ـ
كما سيأتي في
الصفحه ١٥٨ :
والتحرير والمعتبر
وصريح البيان أيضا (١).
وعن الفاضل في نهاية
الإحكام وجوبها ، وفي التذكرة جوازها
الصفحه ١٦٣ : صورة
على ترك واجب ، مع أن ظاهر سوق السؤال قطع السائل بوجوب السورة ، وإن تردّد في
ترجيحها على القيام
الصفحه ١٨٣ : الإخفات في مواضعه أيضا ، كما صرّح به جمع (١).
ولكن ينافيه ظاهر العبارة ككثير ، حيث خصّوا الجهر بالنفي
الصفحه ٢٢٢ :
(
السادس : السجود )
( ويجب في كل ركعة
) من فريضة أو نافلة
( سجدتان
) بالنص والإجماع ، بل
الضرورة
الصفحه ٢٥٩ :
ويشهد له أيضا لفظ
الإجزاء في الصحيحة الثانية. وصرفه عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الفضيلة بقرينة
صدر
الصفحه ٢٧٥ :
فيحتمل كونه
المراد من الدعاء في الخبر ، أو الأعم منه ومن غيره.
ثمَّ لو سلّم
الدلالة فمبناها
الصفحه ٢٨٨ :
يفهم من عبارتهما
حيث قالا : ومن سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك فلأصحابنا فيه روايتان
الصفحه ٢٩٣ : المتأخرين ، ومنهم
الفاضل في المنتهى (٢) ، قال : لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع عن أمتّي الخطأ
الصفحه ٣١٢ : ، كما هو ظاهر الأكثر (١).
ويحتمل الجواز ، لتخلّف حكم النافلة عن الفريضة في مواضع عديدة ، مع ورود النص
الصفحه ٣٤٢ : .
خلافا للمرتضى (٢) رحمهالله فلم يذكرها في شيء من الخطبتين. وهو ضعيف.
ولا يتعيّن لفظها
ولا لفظ الوعظ