الصفحه ٢٧٦ :
السلام الوارد في
الخبر ، بل الصحيح : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (١) يحتمل الصرف إليه
الصفحه ٢٨٠ : فيها من يقابل المنفرد ومن يصلّي أربعا لا المأموم أيضا ، مضافا إلى بعد أن
يقنت الإمام ويسكت من خلفه
الصفحه ٢٨٥ :
والأخبار الظاهرة في القول الآخر مطلقة تقبل التقييد بما عدا الصلاة ، للرواية
المشهورة. وهو أولى من
الصفحه ٣٠١ :
والحيّة والعقرب
والبقة والقمل والذباب ، كما في الصحاح وغيرها (١).
وضمّ الجارية
المارّة إليه
الصفحه ٣١٣ :
وإن تبعه الشهيد
في الذكرى (١) لشبهة نقل الإجماع وللاحتياط. وفي الأول ما مرّ ، وفي
الثاني أنه مرجوح
الصفحه ٣٢٩ :
إجماعا ، بل لعلّها الآن إجماع في الحقيقة كما عرفت من الخلاف نقله ، وقريب منه في
السرائر والذكرى (١) ، حيث
الصفحه ٣٣٠ :
( ثمَّ النظر في شروطها ، ومن تجب عليه ، ولواحقها
، وسننها ).
(
والشروط خمسة : )
(
الأول
الصفحه ٣٣٩ :
فيها لغير ذلك ،
وهو التنبيه على كفاية أحد العددين في الوجوب العيني حيث حصل وعدم انحصاره في
السبعة
الصفحه ٣٤٠ :
لا يكون مدركا لو
اشترط في الإدراك بقاء العدد وهو أوّل المسألة.
واحتمل في الأوّل آخر وهو الاكتفا
الصفحه ٣٦٠ :
هذا الحدّ ، ويمكن
فهمه من العبارة بجعل العنوان فيها كلّ مكلف ، ولا تكليف معه.
( ولو حضر أحد
الصفحه ٣٦٢ :
على الحمل الذي
قدّمناه في أخبار المسافر ، أو حملها على أن الظهر فريضة تخييرا بينها وبين الجمعة
حيث
الصفحه ٣٩٦ :
التساوي فهو يوجب
التساقط.
فتجويز الجماعة في
هذه الصلاة المندوبة في مفروض المسألة يحتاج إلى دلالة
الصفحه ٣٩٨ :
الإجماع عليه
صريحا عن الفاضل في النهاية والتذكرة (١) ، وبه صرّح المحقق الثاني في شرح القواعد
الصفحه ٤١٨ :
كما لا بأس لأجله
بالمصير إلى إلحاقها بها في الفطر كما قال به الإسكافي فيه أيضا (١) ، وإن لم نقف له
الصفحه ٧٨ :
لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك ،
كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القرا