الصفحه ٣٤٩ :
وذكر جماعة أنه لو عجز عن القيام في الخطبتين فصل بينهما
بسكتة (١) ، ولا يبعد. وفي التذكرة احتمال
الصفحه ٤١٤ :
ولا خلاف في جواز
العمل بالكل ، وإنما اختلفوا في الأفضل ، ولعلّه ما ذكرنا.
( والتكبير
) في
الصفحه ٢٤ :
فقال : « إن كانت
المرأة قاعدة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس » (١).
ونحوه غيره في
إثبات البأس في
الصفحه ٢٩ :
ولا بأس به لو لا
الموثقة السابقة (١) الظاهرة في بقاء المنع في صورة التأخّر إلى أن تتأخّر عنه
بحيث
الصفحه ٣١ :
وهل الأولى لها أن
تأذن له في ذلك أم لا؟ كل محتمل ، وبالأوّل صرّح جمع (١) ، ولا بأس به.
( ولا
الصفحه ٧٣ :
والظاهر أن مراده
المساواة في الإجزاء أو الاستحباب ، وإلاّ فإنه قال :
ويستحب أن يكون المؤذّن
على
الصفحه ٩٣ :
لم ينقلوا فيه
خلافه.
مع أنه معارض ببعض
الأخبار الدالّة على كون السقوط رخصة لا عزيمة ، ففيه : عن
الصفحه ١٣١ :
في الصلاة ، ويحرم
ما كان محلّلا قبلها من الكلام وغيره.
( وهو ركن في الصلاة
) تبطل بتركه مطلقا
الصفحه ١٣٣ :
عليه بيننا ، ومعه
لا وجه للاحتمال ، وإن اتّجه من دونه ، لضعف ما يقال في توجيه الحكم ودليله ، كما
الصفحه ١٣٤ : ، ولعلّه مراد
الجماعة ، فاتّحد قولهم مع ما في العبارة.
بقي الكلام في
اعتبار تحريك اللسان ، واستدل على
الصفحه ١٦٢ : الضحى وألم نشرح ـ إلاّ في ركعة واحدة (٢). ولا يتوجه ذلك
إلاّ على القول بالوجوب ، لجواز التبعيض على القول
الصفحه ١٨٠ : يصلّي خلف من لا يقتدى به (٣) ، للخبر : «
يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس » (٤). ونحوه الصحيح في
الصفحه ١٩٢ :
المبيحة وغيرها.
وهذه المعتبرة ما بين صريحة وظاهرة في جواز الترك في الجمعة
، ففي الظهر أولى
الصفحه ١٩٨ : ] فقرأ الضحى وأ لم نشرح في ركعة (٣).
والخبر : « لا
تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم نشرح
الصفحه ٢١٧ :
( والطمأنينة في الانتصاب
) إجماعا على الظاهر
المستفيض النقل في جملة من العبائر (٢) ، وللتأسي ، والنصوص ، منها