الصفحه ٣٠ :
بأس بذلك ، وإنما
يكره في سائر البلدان » (١).
( و
) عليه فـ (
لو كان
) كل منهما
( في مكان لا
الصفحه ٣٧ : الفرق في استحباب المكتوبة في
المسجد بين ما لو كان المصلّي رجلا أو امرأة.
وفي الفقيه : وروي أن خير
الصفحه ٤٩ :
غيره : « لا ينبغي
» (١) لظهورهما في الكراهة. ولا بأس به ، سيّما مع دعوى المنتهى في ظاهر كلامه : أن
الصفحه ٨١ :
وظاهره استحباب النداء بالصلاة ثلاث مرّات ، كما أفتى به جمع من الأصحاب (١) ، وإن اختلفوا في
الصفحه ٩١ : والإقامة عن الجماعة الثانية التي يتأكّدان فيها ، بل قيل بوجوبهما فيها (١) ، فلئن يسقطا في
المنفرد الذي لا
الصفحه ١١٧ :
المبسوط (١) ، والظاهر أنها
عاميّة ، كما ذكره جماعة (٢) ، قال بعضهم : فإنه قد روى مسلم في صحيحه
الصفحه ١٢٣ :
لما كان بينها
وبين الشرطية منافاة ، فلا وجه لجعله لها مقابلا للركنية.
وكيف كان فلا خلاف في
الصفحه ١٩٠ :
وفي آخر : « من
صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » (١).
قيل : وهو
الصفحه ١٩٣ :
وليس للوجوب ، بالإجماع ، والموثق : عن الرجل هل يجهر
بقراءته في التطوع بالنهار؟ قال : « نعم
الصفحه ١٩٧ :
يقف على شيء منها
من المتأخّرين جماعة (١) ، منها الرضوي : « ولا تقرأ في الفريضة الضحى وألم نشرح
الصفحه ٢٠٤ :
وهي ظاهرة في
الوجوب ، لمكان الأمر الذي هو في الوجوب حقيقة. وحمله على الندب بقرينة الصحيحة
الأولى
الصفحه ٢٠٥ :
مداومته عليهالسلام على ذلك ، ولو
كان تسعا لكان على ترك هذا المستحب الذي لا خلاف في استحبابه
الصفحه ٢٥١ :
مرّة ، كما عن
الإسكافي (١) ، إلاّ أن الإجماعات عيّنتها في التشهدين ، وبها يقيّد
الإطلاق ، مضافا
الصفحه ٣١٧ :
قوله : يرحمك الله
، إذا كان مؤمنا ، بلا خلاف إلاّ من المعتبر ، فقد تردّد فيه (١). ولا وجه له بعد
الصفحه ٣٤٣ : » الخبر (١).
ولا ضعف فيه كما
قيل (٢) ، بل هو من الموثق الذي هو حجّة سيّما مع عمل الجماعة. ودلالته واضحة