الصفحه ١٨٤ :
الطوسي (١) ـ مردود بإجماعنا على عدمه في الظاهر ، المحكي في الخلاف
ومجمع البيان والمنتهى والذكرى
الصفحه ١٨٦ :
ثمَّ إن ظاهر سياق
الأخبار المزبورة الاستحباب ، حيث ساقت الإجهار به في سياق المستحبات بلا خلاف ،
مع
الصفحه ١٨٧ :
في عبارته عن
إفادة معناه المصطلح عليه الآن ، لعين ما ذكر في ضعف دلالته عليه في الأخبار.
يمنع
الصفحه ١٩١ :
له » (١).
وظاهره كسابقه
والصحيح الثاني المتقدم وغيرها وجوبهما فيها ، كما عن المرتضى والصدوق
الصفحه ٢٠٧ :
( الخامس
: الركوع )
( وهو واجب في كل ركعة
) من الفرائض والنوافل
( مرّة
) واحدة بالضرورة من الدين
الصفحه ٢٢٠ :
فتجعل أصابعك في
عين الركبة وتفرّج بينهما ) (١) وأقم صلبك ، ومدّ عنقك ، وليكن نظرك إلى ما بين قدميك
الصفحه ٢٦١ :
المشهورة (١) ، وما في معناها
من الأخبار المستفيضة ، ولا سيّما ما تضمن منها لتعليل وجوبه به
الصفحه ٢٦٤ :
قول مستحدث في
زمان المحقق ومن قبله بزمان يسير (١) ، هذا.
والأحوط الجمع
بينهما مع تأخير الثانية
الصفحه ٢٨١ :
وذكر الشيخان في
المقنعة والنهاية (١) ـ ونسبه في روض الجنان إلى الشيخ والأصحاب كافة (٢) ـ : أنه لو
الصفحه ٢٩٥ : الأئمة (٢) ، والخبرين : «
من أنّ في صلاته فقد تكلم » (٣).
إجماعا على الظاهر ، المصرح به في عبائر جماعة
الصفحه ٣٣٤ : الإمام » (٢).
وهو نصّ في
الاشتراط. وعدم القول بتعيين السبعة بأعيانهم بالإجماع غير قادح ، لدلالته
الصفحه ٣٤٤ :
على الاجتزاء بها
مطلقا حتى في الخطبة الأولى بناء على عدم القائل بالفرق بينهما.
وفيه ـ بعد ما مرّ
الصفحه ٣٥٠ :
الضمير فيه بقوله
: « فهما صلاة » والأصل في المشابهة الشركة في جميع وجوه الشبه حيث لا يكون لبعضها
الصفحه ٣٧٤ :
ونقله عنه المصنف
في المختلف ، وصرّح به أيضا الشهيد في الذكرى ، والمستند إطلاق الأوامر من غير
تقييد
الصفحه ١٩ :
( الخامسة ) :
( في ) بيان أحكام ( مكان المصلّي )
اعلم : أنه يجوز أن (
يصلّى في
كل مكان ) خال