الصفحه ٣٩٣ :
استماع خطبة
الجمعة مع أن اشتراطها فيها مجمع عليه بلا شبهة.
واختار الفاضل
الوجوب دون الشرطية
الصفحه ٤١٦ :
البلوى به واشتراك
جميع المكلّفين فيه من رجل أو امرأة ، صغير أو كبير ، في جماعة أو فرادى ، في بلد
الصفحه ٢٢ : حجّيته.
وعن المبسوط أنه
قال : فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ، ولا فرق بين أن
الصفحه ٣٩ :
فقال : « إذا كان
موضعا نظيفا فلا بأس » (١) ونحوه الموثق (٢).
وفي مثله : عن
الصلاة في أعطان الإبل
الصفحه ٥٤ : الضرورة.
فلا إشكال في شيء
من أحكام المسألة ، وإنما الإشكال في الأراضي المستحيلة بالحرق وغيره عن مسمّى
الصفحه ٧٢ :
وغيرها (١).
وفيها الدلالة على
لزومه في الإقامة ، كما عليه جماعة (٢) ، لسلامتها عن المعارض
الصفحه ١٢٥ :
إلا مندوبة ،
وقريب من ذلك الكلام في الأداء والقضاء (١).
أقول : ويمكن أن
يقال : إن مرادهم من
الصفحه ١٢٧ : التأمّل
في هذا أيضا ، كما عن الماتن في بعض تحقيقاته في نية الوضوء ، حيث إنه ـ بعد أن
استظهر عدم اشتراط نية
الصفحه ١٧٠ :
هذه المقدمات لا
يخلو عن نظر (١).
فمنظور فيه ، لصحة
المقدمات : أما وجوب إكمال السورة فلما تقدم
الصفحه ١٧١ : (١) ، للمعتبرة
المستفيضة (٢) ، وفيها الصحيح ، والقريب منه ، وغيره. والنصوص المعارضة (٣) محمولة على
التقية وإن
الصفحه ١٧٢ :
بتمامها ، كما
يومئ إليه تعليلهم الذي مضى (١) ، والتعليل في أحد الخبرين المانعين اللذين تقدما
الصفحه ١٧٤ :
القريبة من الإجماع ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة كما عرفته ، فيكون هو المخصّص
للعموم المعارض.
مضافا إلى
الصفحه ١٧٥ :
وفي القوي : عن
الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل ـ إلى أن قال ـ : فإذا
ركع
الصفحه ١٧٦ :
مسبوق خاصة ، أم
تساويهما ، أقوال مختلفة ، منشؤها اختلاف الأخبار في المسألة ، إلاّ أن أكثرها
الصفحه ١٨٢ :
يقوله في الأخراوين من التسبيحات (٢).
أقول : مبنى الاستدلال به على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من
وجوب