الصفحه ٤٧ :
وصريح الخبر أو
فحواه في الأول : « لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلّي وفيه يهودي أو
نصراني
الصفحه ٥٨ : ، فلتكن مطرحة ، أو محمولة على الضرورة ، أو التقية ، وان استدعى في بعضها
الجواب عن السجود من غير تقية ، إذ
الصفحه ١٠٨ :
منه الفاضل في
المنتهى ، فقال : ولا يستحب الكلام في أثناء الأذان ـ إلى أن قال ـ : ويكره في
الإقامة
الصفحه ١٣٨ :
استحبابا كما يتوهم ، ولأجله يقال بعكس ما في الرضوية (١) ، مع أنه لا قائل
به من معتبري الطائفة ، مع
الصفحه ١٦٦ :
وبعض من تبعه (١) في مقابلة
المتأخّرين ، مع أنه هنا وفي الشرائع (٢) وافق الأصحاب.
ومن هنا ينقدح
الصفحه ١٦٨ :
ونحوه خبر آخر
مروي في الوسائل عن العلل (١) ، فتدبّر.
( ولا
) يجوز أن
( يقرأ في الفرائض عزيمة
الصفحه ١٨٥ :
في كلام جمع (١) ، بل المشهور في
كلام آخرين (٢) ، وفي الخلاف الإجماع عليه (٣).
وهو الحجة ، مضافا
الصفحه ١٨٨ :
وبه فسّر علي بن
إبراهيم في تفسيره (١).
ومنها : « هو أن
تتمكّث فيه وتحسن به صوتك » (٢).
ومنها
الصفحه ١٩٩ :
وقريب منه المحقق
الثاني ، إلاّ أنه زاد فبيّن وجه الدلالة على وجوب قراءتهما في الركعة الواحدة
الصفحه ٢٠٠ :
وكتبتها في
المصاحف إجماعا. وهو أحوط ، لأن بالإعادة بينهما تصح الصلاة بلا خلاف ، كما في
السرائر
الصفحه ٢٠٩ :
خلافا لجماعة ،
فأوجبوا الزيادة (١). وهو أحوط ، لظهور عبائر الأكثر فيه ، ومنهم جملة من نقلة
الإجماع
الصفحه ٣١٠ :
نعم يكره لشبهة
الخلاف الناشئ من الإطلاق.
( وقيل
) والقائل الشيخ في النهاية
والمبسوط والخلاف
الصفحه ٣٣٥ : محل ذكرها ، مع أنّ المحكي عن الأول التصريح بالاشتراط في كتاب الإرشاد (٤) ، مع تصريحه
بالاشتراط في صلاة
الصفحه ٣٦٥ :
للإجماع المعتضد
بإطلاق المنع في جملة من الروايات ، مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن.
( الثانية
الصفحه ٣٨٦ :
بلا خلاف في الأول
، بل عليه الإجماع في كلام جماعة مستفيضا (١) ، وعلى الأشهر الأقوى في الثاني أيضا