البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٢١/٣٧٦ الصفحه ٢٤٣ : بحولك وقوّتك أقوم وأقعد ، وإن شاء قال : وأركع
وأسجد ، كما في الصحيحين (١) ، وفي آخرين : « بحول الله أقوم
الصفحه ٣١٤ :
الرأس (١). وهو المحكي في تهذيب اللغة (٢) والغريبين عن أبي
عبيدة ، إلاّ أنه قال : ضرب من الضفر
الصفحه ٣١٨ : (٢).
( و
) يجوز له ( ردّ السلام
) أيضا على المسلّم ، بإجماعنا
الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر (٣) ، وهو
الصفحه ٣٥١ :
التذكرة (١) ، وتأويل الظلّ
الأول بأول الفيء كما في المنتهى (٢) ، وتأويله بما قبل المثل من الفي
الصفحه ٣٧٢ : في المعاملات الفساد.
وقيل : لا ينعقد (١) ، تضعيفا للدليل.
والتحقيق في الأصول.
( الخامسة : إذا لم
الصفحه ٤١٩ : هدانا » (٢).
وممّا يتعلق منها بالأضحى روايات أيضا منها الصحيح كما في المتن ، ولكن بزيادة
: ولله الحمد
الصفحه ٤٢ : من بعضها بالنسبة إلى الحسين عليهالسلام : منها : الصحيح المروي في التهذيب : عن الرجل يزور قبور
الأئمة
الصفحه ٦٧ :
وفي اشتراط
الإيمان قولان ، ظاهر الأكثر لا ، للنصوص الظاهرة في جواز الاعتماد على أذان هؤلاء
، منها
الصفحه ١٠٣ : المنقول.
وأن يكون (
متأنّيا في
الأذان ) بإطالة الوقوف على أواخر الفصول
( حادرا في الإقامة
) أي : مسرعا
الصفحه ١٠٦ : ذلك فهي بإطلاقها شاذّة
غير معروفة القائل ، لما عرفت من تقييد النهاية والسرائر (٣) بما ليس فيها.
مع
الصفحه ١١٠ : غيره.
ونحوه الخبر : عن
الرجل يتكلم في أذانه وإقامته؟ فقال : « لا بأس » (١).
وأظهر منه آخر بحسب
الصفحه ١٣٢ : هو شاذّ على خلافه الإجماع ، كما عرفته ، وما اخترناه
في الثاني خيرة المبسوط ، كما قيل (٢).
ومنه
الصفحه ٢٣٣ :
الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة إيماء » (١).
وأما الصحيحان
الصفحه ٢٤٩ : ، مضافا إلى قوله سبحانه ( صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٢) لإفادته الوجوب ،
وليس في غير
الصفحه ٢٦٠ : مع الجواب عنها وتمام الكلام في المسألة في الشرح مذكورة.
( وصورته
) أي صورة التسليم على
تقدير وجوبه