البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٢١/٣٦١ الصفحه ٣٠٨ : ، حيث علّل به
تحريم الالتفات.
وفي آخر : « إذا
كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك
الصفحه ٣١٥ : السبب الذي يتولّد منه وهو التوسيع في المطعم والشبع ، فيثقل عن الطاعات ويكسل
عن الخيرات (١).
( والعبث
الصفحه ٣٢٨ : الخلاف عليه الإجماع (١) ، وهو الحجّة.
مضافا إلى أن
إدراك الركعة مع الإمام موجب لإدراك الجمعة كما مرّ في
الصفحه ٣٤٧ :
وهو اجتهاد في
مقابلة النص وإن روى في الفقيه ما يوافقه فقال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « أوّل
الصفحه ٣٨٢ :
الساقطة ركعتان
فيستحب الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة (١). وفيه نظر.
وفي الرضوي
الصفحه ٣٢ : (٢) ، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة.
والنهي عنها في
المزابل والحمامات (٣) ، وهي مواطن النجاسة.
وفي الجميع
الصفحه ٤٠ :
علاً بعد نهل (١). مع إشعار تعليل المنع الوارد في النبوي : « بأنها جن خلقت
من الجن » (٢) به
الصفحه ٤٣ :
المتقدمة ـ واضحة الدلالة ، سيما الرواية الأخيرة ، فإن جعل القبر بين يديه في
غاية الظهور في وقوعه في القبلة
الصفحه ٧٥ : اختصاص ما دلّ على جوازه هنا بالصورة
الاولى.
والأمر بالإعادة
في الرواية في هذه الصورة محمول على الندب
الصفحه ٩٧ : كان ترك التأذين لعله أحوط وأولى ، لئلاّ يغترّ العوام المعتمدون في دخول
الوقت على الأذان ، بل العلما
الصفحه ١٠٤ : التخصيص بالرواتب في أوقاتها ، كما عن بعض (٤) ، ففي الصحيح : «
القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها
الصفحه ١١٩ : الشهيد رحمهالله : فيه نظر ، أقربه
ذلك ، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (٣). وهو حسن.
ثمَّ إن
الصفحه ١٣٧ : سبعا
فأحار عليهالسلام في السابعة (١).
وهو ظاهر ـ بل
صريح ـ في أن الأولى هي التي افتتح بها الصلاة
الصفحه ٢٠٦ :
قام
) بعد سجدة العزيمة
( وقرأ الحمد استحبابا ليركع عن قراءة
) كما في الصحيح (١) وغيره (٢).
ولكن
الصفحه ٢١٩ : على السبع ، للخبر (١) ، وفيه ضعف سندا
ودلالة ، وفي آخر على التسع (٢).
( قائلا بعد انتصابه : سمع