البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٢١/٣٤٦ الصفحه ١٣٥ : ببعض التكبير منحنيا صحّت صلاته (١). وفي الذكرى وغيره : لم نقف على مأخذه (٢). مع أنه استدلّ
له في الخلاف
الصفحه ١٤٢ : )
( وهو ) في الفرائض (
ركن مع القدرة ) عليه ، تبطل
الصلاة بالإخلال به مطلقا ، بإجماع العلماء ، كما عن
الصفحه ١٤٦ :
طرحها ، أو تأويلها بما عرفته.
هذا مع الاختيار.
( ولو تعذر الاستقلال اعتمد
) على ما مرّ في النصوص
الصفحه ١٤٨ : .
( ولو عجز
) عن القيام
( أصلا
) أي في جميع الصلاة بجميع
حالاته منتصبا ومنحنيا ومستقلا ومعتمدا (
صلّى
الصفحه ١٥٠ :
الأيمن (٣) ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الخبرين مطلقا ، أحدهما
الموثق : « يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده
الصفحه ١٥١ : وبين الأيمن ، كما هو ظاهر إطلاق
العبارة وغيرها (١) ، وحكي التصريح به عن الفاضل في النهاية والتذكرة
الصفحه ١٥٩ : إن أمكنه ،
أو قرأ في المصحف إن أحسنه ، أو اتّبع القارئ الفصيح إن وجده ، لأنه أقرب إلى
القراءة المأمور
الصفحه ٢١١ : الركنية عنه : إن عنى بها ما بيّناه فهو في موضع المنع ، على ما سيأتي من
عدم إفساد الصلاة بتركه سهوا ، وإن
الصفحه ٢٣٤ : على الأرض لا العكس ، كما هو محل البحث.
وما يقال في توجيهه : بأن حملهما على ظاهرهما مصادم لوقوع
الصفحه ٢٣٧ : وانعقاد الإجماع على خلافه ، كما
صرّح به في المدارك (١) ـ غريب لا معنى له ، معارض بما مرّ من الخبر المروي
الصفحه ٢٤٦ :
( السابع : التشهد )
( وهو واجب
) بإجماعنا ، بل الضرورة من
مذهبنا وأخبارنا (
في كل
) صلاة
الصفحه ٢٤٧ :
المنتهى : أنه قول
كل من أوجب التشهد (١) ، وفي جملة من النصوص إيماء إليه أيضا ، مع الأمر به في
الصفحه ٢٤٨ :
الأول (١).
وهما ـ مع شذوذهما
وضعفهما بما قدمناه ـ لم أعرف مستندهما ، نعم في الصحيح : ما يجزي من
الصفحه ٢٩٢ :
والخبر : عن
الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ قال : « لا ، وما أحبّ أن يفعل » (١).
والمروي في
الصفحه ٢٩٧ : الإبطال به (٤). وعنهما القطع بخروجه عن الكلام. وفي المنتهى أن الوجه
الإبطال ، لوجود مسمى الكلام فيه ، وفيه