البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٢١/٣٣١ الصفحه ٣٣٦ : لهم » (١).
والجملة الخبرية
تفيد الوجوب الظاهر في العيني منه لا التخييري. ولا إشعار في قوله في الذيل
الصفحه ٣٥٥ : ، قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا ، أدّى شيئا أم لا ،
إلاّ إذا هايأه المولى فاتّفق الجمعة في نوبته فتجب
الصفحه ٣٨١ : الآتي. وفيه : أنهما بعد العصر.
وعن الصدوقين ،
فكسائر الأيام إذا قدّمت النوافل على الزوال أو أخّرت عن
الصفحه ٣٨٤ : الزوال لزمنا أن نحمل « بعد الزوال » في الخبر على
احتماله كما في الخبر : « إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ
الصفحه ٣٩٤ : إمام (٢) ، وخصوص بعضها : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي
في بيته؟ قال : « لا » (٣).
وهي
الصفحه ٤٠٩ :
ولتكن فيه أيضا
تحت السماء لا تحت الظلال ، لعموم الصحيح السابق وغيره بالبروز إلى آفاق السما
الصفحه ٤١٣ :
ويمكن حملهما على
الاستحباب الإفطار بها في صورة جواز أكله بقصد الاستشفاء لا مطلقا.
وفي الثاني كون
الصفحه ٣٣ :
المتعدّية ، أو
موضع الجبهة خاصة.
وعلى أحد هذه يحمل
النهي في الرواية الأخيرة على تقدير تسليمها
الصفحه ٤١ :
وفيه نظر ، لضعف
سند المشتمل عليه عدا الموثّق : عن الرجل يصلّي بين القبور ، قال : « لا يجوز ذلك
الصفحه ٤٥ :
منهم محمد بن محمد
بن النعمان ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون كلهم (١).
وهو ظاهر في صحة
الصفحه ٥٧ :
المرتضى في بعض
رسائله (١) ، مع انه قد أفتى بالمنع أيضا في جملة من كتبه ، مدعيا في
بعضها الإجماع
الصفحه ٦٣ : إشكال في كون إطلاق النص والفتوى هنا مقيّدا
للأدلّة المانعة عن السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها ، فإن
الصفحه ٦٥ : (٢) ، والنبوي : «
جنّبوا مساجدكم النجاسة » (٣).
وأما المعتبرة ـ الواردة
بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها
الصفحه ١١٦ :
وقل بعد الله أكبر
، الله أكبر : لا إله إلاّ الله ، ولا تقل في الإقامة : الصلاة خير من النوم ،
إنما
الصفحه ١٢٩ :
وجه لاشتراطها
أيضا إلاّ لزومه مطلقا ، ولو كان المتعبد به في الواقع واحدا ، وربما يشير إليه
أيضا ما