البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٢١/٣١٦ الصفحه ١٠٥ :
بيده » (١).
ويستفاد منها علة
سقوط الفصل بالركعتين في المغرب بين الأذانين ، ولا يبعد أن يكون ذلك
الصفحه ١٠٩ : » (٢).
ونحوه في الزيادة
الموثق : « إذا أقام المؤذّن فقد حرم الكلام ، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم
إمام
الصفحه ١١١ : الإجماع في الخلاف على أنه غير مسنون (٣) ، فيكره لأمور : قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان
، وإخلاله
الصفحه ١٣٩ : استحباب إسماعه إيّاهم التكبيرات الست أيضا ، إلاّ أن به تفوت الحكمة المتقدمة
في كلام الجماعة ، مع أن هنا
الصفحه ١٤١ :
وهو نصّ في عدم
وجوب الرفع مطلقا على غير الإمام ، وظاهر في وجوبه عليه ، وصرف الظاهر إلى النص
لازم
الصفحه ١٤٤ : القيام ـ المأمور به كتابا وسنة ـ إنما هو الخالي عن السناد ، بل
ربما كان حقيقة فيه مجازا في غيره ، كما
الصفحه ١٤٧ :
القائم (١).
لكنها محتملة
للاختصاص بالجالس في النوافل اختيارا ، كاحتمال المهذب وما بعده من الكتب
الصفحه ١٧٨ : وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً
) (٣) فلا وجه له ، لدلالتها بظاهرها على وجوب القراءة المتوسطة في جهرية أو
الصفحه ١٩٦ : (١).
وفيه : أنه إحداث
قول ثالث على الظاهر ، المصرّح به في الذخيرة (٢) وغيرها (٣).
ويضعّفه مضافا إلى
ذلك
الصفحه ٢١٠ : فأراد أن يتناولها ،
فانحطّ عليهالسلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمَّ عاد إلى صلاته
الصفحه ٢١٦ :
التسبيح في الركوع
والسجود ، إذ هو أعم من الأمر به والحكم بلزومه.
وأما ما تضمن
الأمر به كالخبر
الصفحه ٢٣٢ :
شاذان ، والأوّل
مجهول على المشهور ، وإن عدوّا السند الذي هو فيه صحيحا أو قريبا منه ، بل لتوقف
ما
الصفحه ٢٥٢ :
فيها ، وأن الله
يبعث من في القبور ، ثمَّ أحدث حدثا فقد مضت صلاته » (١).
خلافا للأكثر على
الظاهر
الصفحه ٢٥٣ :
غايتها الدلالة
على الأمر به ورجحانه ، وهو ظاهر في الوجوب ، وأدنى ما يجزي صريح في العدم ، سيّما
مع
الصفحه ٢٦٥ :
الله ، دون
وبركاته ، كالحلبي (١).
ولعل منشأ الاختلاف اختلاف النصوص في التأدية ، مع اختلاف