البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٢١/٣٠١ الصفحه ٤١٢ :
الرضا عليهالسلام أنه : كان يمشي
ويقف في كل عشر خطوات ويكبّر ثلاث مرّات (١).
( وأن يطعم
) ويأكل
الصفحه ٤٢١ : في الاستحباب ولم يظهر به قائل من معتمدي
الأصحاب.
قال الصدوق بعد
نقله : هذا لمن كان إمامه مخالفا
الصفحه ٤٢٣ :
ما يقال من عموم
أدلة استحباب التحية.
وفيه : أنه أعم من
المستفيضة الواردة هنا ، وهي خاصة بالنسبة
الصفحه ٢٣ :
ويلحق بالعلم
بالغصبيّة جاهل حكمها. أما ناسيها وجاهلها فلا ، كما مضى في بحث اللباس (١) ، وعلى
الصفحه ٥٢ :
أن بعضهم (١) استدل له في
الأوّل : باستفاضة الأخبار باستحباب السترة ممّن يمرّ بين يديه ولو بعود
الصفحه ٥٥ :
طهراه » (١).
وفيه إشعار
بالجواز ، لكنه ليس بظاهر ، ومع ذلك مكاتبة تحتمل التقية.
واحترز بقوله
الصفحه ٥٩ :
الصحيح : عن الرجل
يسجد على المسح والبساط ، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية » (١) ونحوه الموثق
الصفحه ٦٤ :
( ويكره منه ما فيه كتابة
) بلا خلاف ، للصحيح : عليه
أنه السلام كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة
الصفحه ٧٤ :
ومنها : « إذا أذّنت فلا تخفينّ صوتك ، فإن الله تعالى يأجرك مدّ صوتك فيه » (١).
( وتسرّ به
الصفحه ٧٧ :
ويصلّي ، وإن ذكر
بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته » (١).
قال في الذكرى ـ بعد
نقلهما
الصفحه ٨٠ :
الإيضاح (١).
خلافاً لثاني المحققين في الأول فلا (٢) ، وثاني الشهيدين
في الثاني ، فنعم (٣). وما
الصفحه ٨٣ : ، وحيث ثبت أن المراد بالإجزاء في ذيلها
الاستحباب فكذا في الصدر ، لوحدة السياق. هذا.
مع أنه معارض
الصفحه ٨٥ :
ومصرّح به في
المغرب ، كالصحيح : عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : « ليس به بأس ، وما
أحبّ أن
الصفحه ٨٨ :
وإقامتين
) ونسبه في المنتهى إلى
علمائنا ، قال : لأن يوم الجمعة يجمع فيه بين الصلاتين ويسقط ما
الصفحه ٩٠ : قطعا
، بل غير ممكن ، للتصريح باستحبابه في عبارة المفيد المشار إلى مضمونها.
( ولو صلّى
) قوم
( في