البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٢١/٢٨٦ الصفحه ٢٦٧ :
الخبر تقريرا ،
وفيه : عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ، قال : « يقول : السلام عليكم
الصفحه ٢٧١ :
( الواجب
) فالمندوب ستة في الحقيقة
، بإجماع الإمامية ، على الظاهر ، المصرّح به في الانتصار والخلاف
الصفحه ٢٨٣ : أحدهما عن النظر في الصلاة إلى السماء (٣) ، وثانيهما عن
التغميض فيها (٤).
( وراكعا إلى ما بين رجليه
الصفحه ٢٨٩ :
من صلاته التي صلّى بالتيمم » (١).
والدالة جملة أخرى
منها عليهما في المحدث قبل التشهد مطلقا
الصفحه ٣٢٥ :
الأخيرة ، فإنها فرع وجود لفظ دالّ عليها أو على المنزلة في النصوص ، ولم أر منها
ما يشير إليها بالكلية ، نعم
الصفحه ٣٤١ :
بلفظه ، للاحتياط
، والتأسي ، وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه (١) ، وللأمر به في الموثق الآتي.
وفي
الصفحه ٣٥٣ :
للنصوص المستفيضة
فيما عدا الأوليين (١) ، وأمّا هما فقد علّلا بأنّ لهما أثرا بيّنا في القلوب
وللوعظ
الصفحه ٣٥٤ :
وهي شرط في
الابتداء لا الانتهاء اتفاقا.
وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام ، فلو
الصفحه ٣٦٣ :
وغيره.
وللثاني ـ كما عن
ظاهر المبسوط (٢) ، وعزاه في الذكرى إلى الأشهر (٣) ـ الأصل وضعف
الخبر.
ولعلّه
الصفحه ٣٦٨ : أولى.
نعم ربما يؤيد
الكراهة وقوع التعبير عن المنع بلفظها في بعض النصوص المروي عن قرب الإسناد (٢) ، وب
الصفحه ٣٧٣ : حصول الإذن
للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في صلاتها ممنوعة ، لعدم ظهور دليل يدل عليه لا من
إجماع لمكان
الصفحه ٣٧٦ : بأنّ الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا
يبرأ المكلّف إلاّ بفعلها.
أو يكون المراد من
ثبوتها في الذمة بيقين
الصفحه ٣٨٩ : صرّح جماعة كالمرتضى في الانتصار والناصرية ، والشيخ في
الخلاف ، والفاضل في المنتهى ، والمحقّق الثاني في
الصفحه ٤٠١ : ،
للأصل ، والصحيح : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » (٣).
وقوله عليهالسلام
الصفحه ٤١٠ :
خلافا للمقنعة
فقبل الطلوع (١). قيل (٢) : ويوافقه الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع ، إذ قال : كانت