البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٢١/٢٧١ الصفحه ٩٦ : الصبح (١).
إلاّ أن في الصحيح
: عن الأذان قبل الفجر ، فقال : « إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا
الصفحه ١٠٢ :
والخلاف من القول
بتربيع التكبير في آخرهما (١).
ثمَّ إن كل ذا مع
الاختيار ، ويجوز إفراد فصولهما
الصفحه ١٤٩ :
وفيه ضعف سندا ،
بل ودلالة ، لابتنائها على أن المراد به بيان مقدار العجز المجوّز للقعود ، وأنه
إذا
الصفحه ١٥٢ :
ومقيّدة له بالرأس
، كما في كثير منها (١) ، وفيها الصحيح وغيره ، ومقيّدة له بالعينين كما في آخر
الصفحه ١٥٣ : رجليه
) حال كونه
( راكعا
) كما في الحسن : « كان أبي
عليهالسلام إذا صلّى جالسا تربّع ، وإذا ركع ثنى
الصفحه ١٦٠ : والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام
ثمَّ لا يحسن أن يقرأ القرآن ، أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلي
الصفحه ١٨١ : فعله عمدا بطلت صلاته (١).
وظاهر الشيخ
والفاضلين في المعتبر والتذكرة والمنتهى كونه مجمعا عليه (٢). فإن
الصفحه ٢١٤ :
وقصورهما عن إفادة
تمام التسبيحة غير ضائر بعد وجوده في أخبار كثيرة ، منها الرضوي : « فإذا ركعت
فمدّ
الصفحه ٢٢١ :
إجماعا ، وهو موجب
للتزلزل في الظهور جدّا.
( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه
) كما ذكره الجماعة
الصفحه ٢٢٣ :
المغرب خاصة (١). وسيأتي الكلام
معه في بحث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى (٢).
ولا تبطل
الصفحه ٢٢٨ :
خلافا للصدوق
والحلّي والشهيد في الدروس وموضع من الذكرى (١) ، فأوجبوا مقدار الدرهم ، قال في الأخير
الصفحه ٢٢٩ : » (١).
( و
) الثاني
( وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
) مما مرّ في المقدمة
السادسة مع دليله (٢).
( و
) الثالث
الصفحه ٢٣٩ :
الخلاف والمنتهى
والتذكرة ونهاية الإحكام (١) ، وللنصوص (٢) وفيها الصحيح وغيره.
وزاد الصدوق في
الصفحه ٢٤١ :
( والدعاء بين السجدتين
) بقوله : أستغفر الله ربي
وأتوب إليه ، كما فيه أيضا ، وفي المنتهى دعوى
الصفحه ٢٦٦ : : « ثمَّ تسلّم عن يمينك ، وإن شئت يمينا وشمالا
، وإن شئت تجاه القبلة » (٤).
وفيه مناقشة ، بل
هو ظاهر في