البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٢١/٢٥٦ الصفحه ٣٦٧ :
حسن إن لم يكن في
محل النزاع موهونا والحال أنه موهون ، كيف لا والمخالف موجود ، وهو كاف في وهنه
وإن
الصفحه ٣٦٩ :
وإحداثا في الدين ما ليس منه فيكون محرّما.
وللخبر : « الأذان
الثالث يوم الجمعة بدعة » (١).
فإنّ المشهور
الصفحه ٣٧٠ : ، وإن أطلقت العبارات بالمنع أو الكراهة ، لكن
سياقها ظاهر في التفصيل وأن المقصود بالمنع صورة التشريع
الصفحه ٣٧٥ :
الجمعة في الغيبة
بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط ، وقد نبّه المصنف على ذلك في المختلف والشهيد في
الصفحه ٣٧٧ :
خلاف فيه بين
علمائنا كما في المنتهى (١) ، وفي غيره بين المسلمين (٢) ، وللنص : « إذا
قدم الخليفة
الصفحه ٣٧٨ :
وأمّا على الثاني
فلأن متابعة الإمام تصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى.
( وقيل
) في الأوّل
الصفحه ٣٨٧ :
قيل : ورواه
المرتضى (١).
ويدفعه الصحيحان ، في أحدهما : عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا
الصفحه ٣٩١ : أخالف السنّة » (١).
وأظهر منه المروي عن دعائم الإسلام وفيه : قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت
من
الصفحه ٣٩٢ : تكون إلاّ بإمام وخطبة » (٣).
مع أنه المعهود من
فعلهم والمأثور من أوامرهم. وذكرهم الخطبتين في بيان
الصفحه ٤٠٤ : الأخيرين ، مع عدم دلالتها على التسليمة الواحدة أو
التسليمتين ، لكنها ظاهرة في هذا.
ونحو هذه الأقوال
في
الصفحه ٤٠٦ :
ومستندهما غير واضح ، نعم لعلّه لا بأس بهما على القول باستحباب هذه التكبيرات
كما أشار إليه في
الصفحه ٢٦ :
لا يتخطى أو قدر
عظم الذراع ، كما في آخرين (١) ، أو موضع رحل (٢) ، كما في مثلهما سندا (٣) ، أو
الصفحه ٣٥ :
المساجد إلاّ
المسجد الحرام ، وصلاة في مسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره ، وأفضل من هذا
كله
الصفحه ٦٩ : » (١).
( و
) يشترط المذكورة أيضا في
الاعتداد عند الأكثر ، إلا أن (
تؤذّن
المرأة للنساء ) أو المحارم (
خاصة
) لظاهر
الصفحه ٨٩ :
صدق الجمع ، كما
في الموثق : سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول : « الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن