البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٢١/٢٤١ الصفحه ٢٥٦ :
الأصول.
والاعتذار للضعف ـ
بوجود ما هو صريح في الاستحباب فيحمل الأمر عليه جمعا ، فإن النص حيثما
الصفحه ٢٥٧ : في أمر يخاف فوته فسلّم وانصرف
أجزأه » (٥) والمراد الإجزاء في حصول الفضيلة ، كما يقتضيه صدر
الرواية
الصفحه ٢٥٨ :
النبي ، واسأله أن
يتقبّله منك » (١) فإنّ ظاهره عدم الوجوب في ركعتي الطواف ، ولا قائل بالفصل
الصفحه ٢٦٨ : : « إذا كنت في صفّ فسلّم
تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك » (٢).
وإطلاقهما
الصفحه ٢٦٩ :
مع أنه روى الصدوق
في العلل مسندا عن مفضّل بن عمر أنه سأله عليهالسلام : لأيّ علّة يسلّم على اليمين
الصفحه ٢٧٧ : شكّاكا فأفتيتهم بالتقية » (١).
ومحله بعد القراءة (
قبل الركوع
) إجماعا ، كما في الخلاف
والمنتهى ونهج
الصفحه ٢٩١ : ، كما في الصحيح (٢) ، وفي آخر : « أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » (٣).
وقريب منه المروي
في الخصال
الصفحه ٢٩٤ :
واعلم أن هذا كله إذا كان الالتفات بالوجه خاصة ، وأما إذا كان بجميع البدن فله
شقوق مضى أحكامها في
الصفحه ٣٠٥ :
ذلك مستفيضة ،
منها الصحيح : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ قال : « ذلك
التكفير
الصفحه ٣٢١ :
اقتصارا في الكلام
المنهي عنه في الصلاة على المتيقن حصول الرخصة فيه منه نصّا وفتوى ، وليس إلاّ
الصفحه ٣٢٢ :
(
المقصد الثاني : )
( في
) بيان ( بقية
الصلوات ) المعدودة في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب
الصفحه ٣٢٣ : المستفيضة خلافه ، وهو : التحديد بما دونه وأنه عند الزوال وأنه من
الأمور المضيّقة كما في الصحاح وغيرها ، منها
الصفحه ٣٢٦ : فوت ، لاستصحاب الصحة ،
وحرمة إبطال العمل في الشريعة. وهما بعد تسليمهما اجتهاد في مقابلة المعتبرة
الصفحه ٣٤٨ : يتحقق فيه معنى الوجوب ، وإنّ فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما يحتمل أن
يكون تكليفا يحتمل أنه
الصفحه ٣٦٦ : والاستماع ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام أنه في حال الصلاة وغيرها ، وذلك على وجه الاستحباب (١).
ونحوه في