الصفحه ٨٦ :
عليهالسلام : « والإقامة والأذان في جميع الصلوات أفضل » (١) (٢).
ويعضده عموم
الصحيح : « من فاتته
الصفحه ٩٥ :
وفيه نظر : لمنع
الضعف أوّلا ، لكونه موثقا ، وهو حجة كما قرّر في محله مستقصى ، وعلى تقديره فهو
الصفحه ١١٣ :
نعم فسّره في
الذكرى بتكرار الفصل زيادة على الموظّف (١). وهو يوافق ما في الخبر ، وقريب منه الرضوي
الصفحه ١٤٠ : جماعة من الأصحاب (٢) ، وجعله في
الأمالي من متفردات الإمامية (٣).
ولعله كذلك ، إذ لم يخالف فيه إلاّ
الصفحه ١٤٥ :
وفيه إشعار بدعوى
الإجماع على الخلاف ، وبه صرّح في المختلف ، فقال ـ بعد الاستدلال للقول بالعدم
الصفحه ١٦٧ :
المشترطة للزيادة عن ثلاث آيات غير صريحة في إرادة التبعيض ، بل ولا ظاهرة ،
لاحتمالها إرادة تكرار السورة
الصفحه ١٦٩ :
الصحيح وغيره (١) ، وهي محتملة
للحمل على النافلة أو الفريضة على بعض الوجوه.
ومصرّحة فيها
بقراءتها
الصفحه ١٧٩ :
، بلا خلاف أجده ، للأصل ، والصحيح : عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت
، للرجل أن يجهر به؟ قال
الصفحه ١٩٤ :
وهو الحجة ، مضافا
إلى النهي عنه في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا كنت خلف إمام فقرأ
الصفحه ١٩٥ : على تقديره وجه قطعا.
وأما على التقدير
الثاني فهو خبر ومن كلام الراوي ، ويكون الوجه فيه حينئذ التقية
الصفحه ٢١٣ :
وبه يتضح إجمال
الثلاث تسبيحات في الصحاح لو كان ، وكذا في غيرها ، كالحسن ، بل الصحيح ـ كما قيل
الصفحه ٢١٨ :
صلاة النفل عمدا
لم تبطل صلاته ، لأنه ليس ركنا في الفرض وكذا في النفل (١).
وهو كما ترى ، مع أنه
الصفحه ٢٣٦ : في بعض العبائر (١) ، وفي المدارك
أنه قول علمائنا وأكثر العامة (٢) ، وظاهره الإجماع عليه.
للمعتبرين
الصفحه ٢٣٨ :
في الجميع على
الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا (١) ، وللنصوص (٢) ، والتأسي.
وقول
الصفحه ٢٥٠ :
ومنها : « من صلّى
ولم يصلّ فيها عليّ وعلى آلي لم تقبل منه تلك الصلاة » (١) إلى غير ذلك من
النصوص