الصفحه ٣٥٧ :
خاصة وإن كان
ظاهرهما كغيرهما انعقاد إجماعنا على الجميع ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى السنّة
الصفحه ٣٥٨ :
« تجب الجمعة على
من كان منها على رأس فرسخين » (١).
ونحوهما المروي في
العلل والعيون : « إنما وجبت
الصفحه ٣٥٩ :
وظاهر العبارة كغيرها عدم سقوط الجمعة عمّن اجتمعت فيه
الشرائط المتقدمة فيه مطلقا مع أنّ في الصحيح
الصفحه ٣٧١ : مطلقا ولو زالت الشمس ، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضل في النهاية والمنتهى (١) مدّعيا عليه
إجماعنا ، مع أنه
الصفحه ٣٩٠ :
فيحمل على ما هو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة متبادر.
ومقابلة الوحدة
بالجماعة ليس فيها ذلك الإشعار
الصفحه ٣٩٧ :
احتمال كون المراد
بصلاتها وحده صلاتها مع غير الإمام ولو في جماعة ، كما مرّ نظيره في بعض أخبار
الصفحه ٤٠٢ : (٢) ، واحتجّ له في
المختلف بعموم : من فاتته فليقضها كما فاتته ، وأجاب بأن المراد اليومية ، لظهورها
عند الإطلاق
الصفحه ٤٠٥ :
الأقوى ، بل عليه
عامة متأخري أصحابنا ، وفي المختلف : لا خلاف في عدد التكبيرات وأنه تسع تكبيرات
الصفحه ٤٠٧ :
موافقة لمذاهب
العامة (١).
وللمفيد وغيره قول آخر (٢) ذكرته في الشرح.
( ويقنت
) وجوبا ( مع كل
الصفحه ٤١٧ : عليهالسلام (٢).
أقول : وعلى القول
بجواز التسامح في أدلة السنن لا بأس بمتابعته.
( وفي الأضحى عقيب خمس
الصفحه ٢٥ : (٢) ، ويحتمله كلام
الشيخ في الاستبصار ، حيث حمل بعض الأخبار المانعة على الاستحباب (٣) ، وتبعهما عامة
المتأخرين
الصفحه ٢٧ : المتأخرّة
القريبة من الإجماع ، بل هي إجماع في الحقيقة ـ واضحة الدلالة على نفي الحرمة ،
وإثبات الكراهة ولو
الصفحه ٥٦ :
حكي ، فجوّز
السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ، معلّلا له في الأول : بكونهما حينئذ غير
مأكولين
الصفحه ٧٠ : القرآن ـ مستثنى ، كما استثني
الاستفتاء من الرجال ، وتعلّمهن منهم والمحاورات الضرورية (٣).
والأجود في
الصفحه ٧١ : : « القه على بلال ، فإنه أندى منك صوتا » (٣). ولغيره من
النصوص ، وفيها الصحيح وغيره (٤). ولأن إبلاغه أبلغ