الصفحه ٢٧٢ :
ويتخيّر في جعل
أيّها شاء تكبيرة الإحرام بلا خلاف ، لكن في أفضلية جعلها الأولى أو الأخيرة وجهان
الصفحه ٢٨٢ :
في المنتهى
واختاره (١). ولعلّ مستنده الخبر : عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ،
قال : « لا إعادة عليه
الصفحه ٢٨٧ :
( خاتمة : )
في التروك
اعلم أنه (
يقطع
الصلاة ) ويبطلها أمور :
منها
: كل
( ما يبطل الطهارة
الصفحه ٢٩٠ :
وأضعف منه القول
بالأخيرة ، لندرته وعدم اشتهاره بين الفقهاء ، وإن كان ظاهر الصدوق في الفقيه
الصفحه ٢٩٩ :
المظفّر (١) ، وقريب منهما ما
عن المجمل والمقاييس من أنها الإغراب في الضحك (٢) ، وعن شمس العلوم من
الصفحه ٣٠٢ : الفعل الكثير المبطل ، وعدم مدخلية الكثرة ، وأن بعض الأبحاث في هذه المسألة
لا يخلو عن شيء مثل : هل يشترط
الصفحه ٣٠٤ : الفرق في البكاء بين أنواعه ، حتى ما خلا عن صوت ونحيب.
وربما خصّ بما اشتمل عليهما ، اقتصارا على المتفق
الصفحه ٣٠٩ : لاستدراك الأذان والإقامة وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة
، وللائتمام بإمام الأصل. ويباح لإحراز
الصفحه ٣١٦ : من هو في ثيابه » (٤).
والمراد نفي
الفضيلة ، للإجماع على الصحة.
ويستفاد من الأوّل
كراهة فعل ما
الصفحه ٣١٩ : المعتضد بالموثق السابق ولو في
الجملة ، ولو لا دلالته على تعين الصيغة المذكورة فيه للردّ لكان كالصحيح حجة
الصفحه ٣٢٤ :
عليهمالسلام : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخطب في الفيء الأوّل ، فإذا زالت نزل عليه
الصفحه ٣٣١ : المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في
الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها ، قد ابتزّوها وأنت المقدّر
الصفحه ٣٣٣ : ،
ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم ينتظرون للصلاة ومن انتظر للصلاة فهو في الصلاة في
حكم التمام ، ولأن الصلاة
الصفحه ٣٣٧ : الصحيح
المروي في الفقيه ، وفيها : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين
، ولا جمعة لأقلّ من
الصفحه ٣٣٨ :
وهو مشكل أوّلا
بفقد التكافؤ ، لاشتهار تلك واعتضادها بإطلاقات الكتاب والسنّة والاحتياط في
الشريعة