الصفحه ٣٠٣ :
هي المرجع ، وكذا
لو أريد بهم العوام ، مع أنهم ليسوا المرجع في شيء.
نعم ، هذا حسن
فيما لو اتّفق
الصفحه ٣٠٧ : قولا واحدا.
( ويحرم قطع الصلاة
) بلا خلاف على الظاهر ،
المصرّح به في عبائر جماعة (١) ، معربين عن
الصفحه ٣٢٠ : الردّ تحقيقا أو تقديرا ، كما في غير الصلاة ، على الأشهر الأقوى ،
عملا بعموم ما دلّ عليه ، وحملا للصحيح
الصفحه ٣٤٥ :
ويصلّي بالناس » (١). ودلالته على ما
ذكروه ضعيفة بل لا دلالة له.
( و
) يجب
( في
) الخطبة
الصفحه ٣٤٦ :
(
مُدْهامَّتانِ
) (١) لكن نزّله المتأخرون على الآية التامة الفائدة ، ويمكن تنزيله على ما ذكره في
الصفحه ٣٧٩ :
وفيه ـ بعد تسليم
دعواه الشهرة مع أنها على الخلاف ظاهرة ـ أنّ الجبر بها فرع وضوح الدلالة مع أنها
الصفحه ٣٨٥ : التقديم لا يخلو عن قوة ، مع أن المقام مقام استحباب ، فلا
مشاحّة في اختلاف الروايات فيها ، فإنّ العمل بكلّ
الصفحه ٣٩٥ : وحدك » إلى آخره.
وقريب منهما
الصحيح : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد
الصفحه ٤١١ :
وهل المقصود به إعلام الناس بالخروج إلى الصلاة فيكون كالأذان المعلم بالوقت
كما في الذكرى عن ظاهر
الصفحه ٤٢٥ : جملتها بذلك.
( ويستحب للإمام إعلامهم
) أي المأمومين ( بذلك
) للنص : « إذا اجتمع عيدان
في يوم واحد فإنه
الصفحه ٧ :
الفصل الاول : في
النسخ........................................................ ١٦١
الفصل
الصفحه ١٤ :
الفصل الاول : في
النسخ........................................................ ١٦١
الفصل
الصفحه ٢٨ :
والاحتمالين (١) ، وب « يكره »
كما في الثاني المروي في العلل (٢).
ودلالتهما على كل
من التحريم
الصفحه ٤٤ : ، والأوّل أجاب عنه الماتن في المعتبر ـ انتصارا للمفيد في المنع عن الصلاة
إلى القبر (٣) ـ بضعفة ، وشذوذه
الصفحه ٤٨ : رحمة ، فلا تصلح لعبادة الله سبحانه ، بل قطع به في المدارك.
وذكر جماعة (١) أن المراد ببيوت النيران