الصفحه ١١٨ :
عصر الجمعة
والمرأة حيث يكون حراما. قيل : ولا أذان الجنب في المسجد (١).
وفيه نظر ، لعدم تعلق
الصفحه ١٢٠ :
الأفضل إعادة
الإقامة ، لتأكّد استحبابها فيها ، وللخبر المروي عن قرب الإسناد : عن المؤذّن
يحدث في
الصفحه ١٢٨ : جزم به
كثير من الأصحاب على الظاهر ، المصرح به في الذكرى (٢).
واستدل عليه في المنتهى فقال : أما في
الصفحه ١٣٠ :
إلاّ ما يقال : من
أن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير ، بدليل أن المتيمّم لو وجد الما
الصفحه ١٥٤ : (٣).
والمراد بثني
الرجلين فرشهما تحته وقعوده على صدورهما بغير إقعاء.
( وقيل :
) والقائل الشيخ في المبسوط
الصفحه ١٥٦ :
الصحاح (٤) فمحمول على محامل أقربها التقية ، كما يشعر به جملة من
الأخبار (٥).
والأصل في جميع
ذلك ـ بعد
الصفحه ١٦١ : في جميع ما مرّ من الأحكام ، حتى وجوب
التعويض عما لا يحسن منها كلا أو بعضها ، كما حكي التصريح به عن
الصفحه ١٦٥ : .
مع أن عبارة الأوّل
المحكية وإن أفادت عدم وجوب كمال السورة ، إلاّ أنها ظاهرة في لزوم بعضها ، فإنه
قال
الصفحه ١٧٧ :
ومنها : لأيّ علّة
يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر
الصفحه ٢٢٥ :
تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصحّ لك ثنتان ،
وإذا كان في الثالثة
الصفحه ٢٣٠ :
مضافا إلى أن
الانحناء بهذا القدر غير معلوم كونه سجودا مأمورا به شرعا ، فيجب الاقتصار فيه على
الصفحه ٢٥٥ :
(
الثامن : التسليم )
( وهو واجب في أصحّ القولين
) وأشهرهما ، وعن الأمالي
أنه من دين الإمامية
الصفحه ٢٧٣ :
التأكّد في هذه
المواضع كما يقتضيه سياقه ، لا نفي الاستحباب في غيرها.
ثمَّ ظاهر إطلاق
النصوص
الصفحه ٢٨٤ :
أنفك ، وبين
السجدتين في حجرك ، وكذلك وقت التشهد » (١).
وعلّل الجميع مع ذلك بكونه أبلغ في الخضوع
الصفحه ٢٩٨ : عليه. وفيه : أنه مع السعة أيضا كذلك ، خصوصا إذا طرأ
الإكراه في الصلاة ، ولا دليل على أن الضيق شرط في