وفي الجميع نظر ،
لأن العموم بعد تسليمه مرجوح بالنسبة إلى العموم الأول ، لرجحانه بالشهرة العظيمة
القريبة من الإجماع ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة كما عرفته ، فيكون هو المخصّص
للعموم المعارض.
مضافا إلى ضعف
دلالته في نفسه ، وقصوره عن الشمول لما نحن فيه ، لاختصاصه بحكم التبادر ـ الموجب
عن تتبع النصوص والفتاوى ـ بالفاتحة في محلّها المقرّر لها مطلقا شرعا ، وهو
الركعتان الأوليان خاصّة.
والخبر الثاني
ضعيف سندا ، بل ولا دلالة أيضا ، كالأول ، لظهورهما في الإتيان بالقراءة في
الأخيرتين بقول مطلق ، والمراد بها حيث تطلق الحمد والسورة معا ، وهو مخالف
للإجماع جدّا.
وتزيد الصحيحة
ضعفا بظهورها في كون الإتيان بها قضاء عما فات في الأوليين ، لا أداء لما وظّف في
الأخيرتين. زيادة على ما فيها أيضا من الحكم بقضاء التكبير والتسبيح ، مصرّحا
بفواتهما في الأوليين ، وهو مخالف للإجماع أيضا.
ومع التنزل فهما
موافقان لرأي أبي حنيفة ، كما يظهر من الخلاف وغيره ، إلاّ أنه أطلق الترك في الأوليين بحيث يشمل ما لو كان
عمدا.
ومع ذلك فهما
معارضان بالمعتبرة الظاهرة فيما ذكرناه ظهورا تامّا ، ففي الموثق : « إذا نسي أن
يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تكبير الركوع والسجود » الحديث.
__________________