وبعض من تبعه (١) في مقابلة المتأخّرين ، مع أنه هنا وفي الشرائع (٢) وافق الأصحاب.
ومن هنا ينقدح ندرة القول الثاني وشذوذه ، فلا ريب في ضعفه ، وإن دلّ عليه الصحيحان : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » (٣).
لقصورهما عن المقاومة لما مرّ من الأدلة من وجوه عديدة ، سيّما مع عدم صراحة الدلالة ، واحتمالهما الحمل على حال الضرورة ، لجواز الترك فيها اتفاقا ، فتوى ورواية ، أو التقية ، لكون المنع عن الوجوب مطلقا مذهب العامة ، كما صرّح به جماعة (٤).
وبه يجاب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المبيحة لتبعيض السورة ، مع ابتناء دلالتها على عدم وجوب السورة على عدم القائل بالفرق بين الطائفة ، وفيه ما عرفته ، هذا.
مع اختلافها وتعارضها بعضا مع بعض من حيث إطلاق جواز التبعيض ، كما في جملة منها (٥) ، أو التقييد بما إذا كانت ستّ آيات منصّفة بين الركعتين ، كما في بعضها (٦) ، أو بما إذا كانت زيادة عن ثلاث آيات ، كما في آخر منها (٧).
__________________
(١) كصاحب المدارك ٣ : ٣٤٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٦٨.
(٢) الشرائع ١ : ٨٢.
(٣) الأول : التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢ ح ١.
الثاني : التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٠ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢ ح ٣.
(٤) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ١٧١ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٧١.
(٥) الوسائل ٦ : أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤ الأحاديث ٥ ، ٦ ، ٧ ، والباب ٥ ح ١ ، ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٥ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٥ ح ٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٣ ، الوسائل ٦ : ٤٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٦ ح ٣.