Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
القول في شرائط العوضين
٠
مسألة : من شروط العوضين الماليّة
٩
الاحتراز بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعةً مقصودةً محلّلةً
٩
التحقيق في المسألة
١٠
الاحتراز بقيد الملكيّة عن بيع ما يشترك فيه الناس
١١
الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوةً أيضاً
١١
أقسام الأرضين وأحكامها :
١٢
1 ـ ما يكون مواتاً بالاصالة
١٢
هو للامام عليه السلام ومن الانفال
١٢
إباحة التصرّف فيها بالاحياء بلا عوض
١٣
دلالة بعض الاخبار على وجوب أداء خراجها الى الامام
١٣
توجيه هذه الأخبار
١٤
2 ـ ما كانت عامرةً بالأصل
١٦
الظاهر كونها للامام عليه السلام ومن الانفال أيضاً
١٦
هل تملك بالحيازة أم لا؟
١٧
3 ـ ما عرضت له الحياة بعد الموت
١٧
هذا القسم ملك للمحيي
١٧
4 ـ ما عرض له الموت بعد العمارة
١٧
رجوعٌ إلى أحكام القسم الثالث
١٨
لو كانت العمارة فيها من الكفّار
١٨
حكم ما ملكه الكافر من الأرض
١٨
الأراضي المفتوحة عنوةً ملك للمسلمين للنصوص المستفيضة :
١٩
1 ـ رواية أبي بردة
١٩
2 ـ مرسلة حمّاد
٢٠
3 ـ صحيحة الحلبي
٢٠
4 ـ رواية ابن شريح
٢١
5 ـ رواية اسماعيل بن الفضل
٢١
6 ـ خبر أبي الربيع
٢١
ظاهر الاخبار عدم جواز البيع
٢٢
ثبوت حقّ الأولويّة فيها للمشتري
٢٢
ظاهر عبارة المبسوط عدم جواز التصرّف فيها مطلقاً
٢٢
كلام الشهيد في الدروس
٢٣
نسبة التفصيل الى الدروس والمناقشة في النسبة
٢٣
ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعاً للآثار
٢٣
ظهور كلام الشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبة
٢٤
المتيقّن ثبوت حقّ الاختصاص للمتصرّف لا الملك
٢٥
توقّف التصرّف على إذن الامام عليه السلام في زمان الحضور
٢٥
حكم التصرّف في زمان الغيبة
٢٥
الأوفق بالقواعد عدم جواز التصرّف إلّا بإذن الحاكم
٢٧
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوةً
٢٧
مسألة : من شروط العوضين كونه طلقاً
٢٩
المراد من «الطلق»
٢٩
مرجع هذا الشرط
٢٩
عدم كون هذا العنوان في نفسه شرطاً
٣٠
الحقوق المانعة عن تصرّف المالك في ملكه
٣٠
مسألة : لا يجوز بيع الوقف
٣٣
صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام)
٣٤
المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
٣٥
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه؟
٣٦
كلام صاحب الجواهر في أنّ الوقف يبطل بمجرّد جواز البيع
٣٦
كلام كاشف الغطاء في ذلك أيضاً
٣٦
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاء
٣٧
الاقوال في بيع الوقف :
٣٨
القول الأوّل : المنع مطلقاً
٣٨
كلام ابن ادريس
٣٨
كلام ابن الجنيد
٣٩
كلام فخرالدين
٤٠
القول الثاني : الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبّد
٤٠
كلام القاضي ابن البرّاج قدّس سرّه
٤٠
نسبة التفصيل المتقدّم إلى الحلبي والصدوق
٤١
كلام الصدوق في الفقيه
٤١
القول الثالث : الجواز في المؤبّد في الجملة
٤٣
كلام الشيخ المفيد قدّس سرّه
٤٣
كلام السيد المرتضى (قدس سره)
٤٥
كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
٤٦
كلام سلّار قدّس سرّه
٤٦
كلام ابن زهرة قدّس سرّه
٤٦
كلام ابن حمزة قدّس سرّه
٤٧
كلام الراوندي قدّس سرّه
٤٧
كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهة
٤٧
كلام المحقّق قدّس سرّه
٤٨
كلام العلّامة في التحرير والارشاد والتذكرة
٤٨
كلمات الشهيد في غاية المراد والدروس واللمعة
٤٩
كلام الصيمري قدّس سرّه
٥٠
كلام الفاضل المقداد قدّس سرّه
٥٠
كلام الفاضل القطيفي قدّس سرّه
٥٠
كلام المحقق الثاني (قدس سره)
٥١
كلام الشهيد الثاني
٥٢
المراد من «تأدية الوقف إلى الخراب» في كلمات الفقهاء
٥٢
الوقف المؤبّد
٥٣
الوقف على قسمين : تمليكيٌّ ، وفكيّ
٥٣
محلّ الكلام القسم الأوّل
٥٤
لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكّي
٥٤
كلام كاشف الغطاء في الاوقاف العامّة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة
٥٥
المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء
٥٥
ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته
٥٦
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد
٥٦
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد
٥٧
الجذع المنكسر من جذوع المسجد
٥٨
حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً
٥٨
حكم أجزاء المسجد كذلك
٥٩
ما اُلحق بالمساجد
٦٠
إتلاف الموقوفات العامّة
٦٠
صور جواز بيع الوقف
٦١
1 ـ إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به
٦١
الأقوى جواز البيع والاستدلال عليه
٦١
عدم منافاة جواز البيع لما قصده الواقف
٦٢
حاصل الاستدلال على جواز البيع
٦٢
عدم اختصاص الثمن ـ على تقدير البيع ـ بالبطن الموجود
٦٣
الدليل على عدم الاختصاص
٦٤
ظاهر بعض العبائر المتقدّمة الاختصاص
٦٤
وجه الاختصاص
٦٤
المناقشة في الوجه المذكور
٦٤
الثمن حكمه حكم الوقف
٦٦
عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل
٦٦
جواز التصرّف في البدل بحسب المصلحة
٦٦
عدم وجوب شراء المماثل للوقف
٦٦
دليل القول بوجوب شراء المماثل والمناقشة فيه
٦٧
حاصل الكلام في المسألة
٦٨
كلام العلّامة في المسألة
٦٨
من هو المتولّي للبيع؟
٦٩
لو لم يمكن شراء بدل الوقف
٦٩
لو رضي البطن الموجود بالاتّجار بالثمن
٧٠
عدم الفرق في جواز البيع بين خراب كلّ الوقف أو بعضه
٧٠
لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجاً إلى العمارة
٧٠
2 ـ إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به
٧١
وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة
٧١
وجه جواز البيع
٧١
الاشكال في الجواز
٧٢
ما يؤيّد المنع
٧٢
جواز البيع لو كان النفع قليلاً بحيث يلحق بالمعدوم
٧٣
إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب
٧٣
رجوعٌ إلى كلام صاحب الجواهر
٧٣
المناقشة في كلام صاحب الجواهر
٧٤
كلام صاحب الجواهر فيما لو انعدم عنوان الوقف
٧٤
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
٧٥
3 ـ إذا خرب الوقف بحيث تقلّ منفعته
٧٦
الأقوى المنع
٧٦
لو قلت منفعة الوقف من دون خراب
٧٧
4 ـ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه
٧٨
الأقوى المنع والاستدلال عليه
٧٨
رواية جعفر بن حنّان على جواز البيع في هذه الصورة
٧٨
رواية الحميري في الجواز أيضا
٧٩
دلالة هذه الرواية على الجواز
٨٠
الجواب عن رواية جعفر بن حنّان
٨١
جواب العلّامة عن الرواية
٨١
المناقشة في الجواب المذكور
٨٢
الجواب عن رواية الحميري
٨٢
مخالفة الروايتين للقواعد
٨٢
5 ـ اذا لحقت الموقوف عليهم ضرورةٌ شديدة
٨٣
الاستدلال برواية جعفر بن حنّان على جواز البيع والمناقشة فيه
٨٣
الاشكال في الاجماع المدّعى على الجواز
٨٣
6 ـ اذا اشترط الواقف بيع الوقف
٨٤
اختلاف الفقهاء في المسألة
٨٤
كلمات العلّامة في الارشاد والقواعد
٨٤
كلام فخرالدين قدّس سرّه
٨٥
كلام الشهيد قدّس سرّه
٨٥
كلام المحقّق الثاني قدّس سرّه
٨٥
رأي المصنّف في المسألة
٨٦
صورة وقف أميرالمؤمنين عليه السلام ماله بينبع
٨٦
دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف
٨٦
7 ـ إذا كان بقاء الوقف يؤدّي إلى خرابه علماً أو ظنّاً
٨٨
الخراب قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة
٨٨
8 ـ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
٨٨
9 ـ أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضررٍ عظيم
٨٩
10 ـ أن يلزم فسادٌ تستباح منه الأنفس
٨٩
الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيره
٨٩
الدليل على الجواز فيما ذكرنا
٨٩
لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدّةً من الزمان لتعميره
٩٠
استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع فيما ذكرنا
٩٠
المناقشة في الاستدلال المذكور
٩١
استدلال آخر على الجواز
٩١
المناقشة في هذا الاستدلال أيضاً
٩٢
الدليل على المنع في غير ما ذكرنا
٩٢
التمسّك بالاستصحاب على المنع
٩٣
الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا
٩٣
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة
٩٤
المناقشة في هذا الاستدلال
٩٤
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز في الصورة الثامنة
٩٥
المناقشة في الاستدلال المذكور
٩٥
الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة وردّه
٩٦
الاستدلال بها على الصورة العاشرة
٩٦
ردّ الاستدلال المذكور أيضاً
٩٦
استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة
٩٧
الأظهر في مدلول المكاتبة
٩٧
الايراد على المكاتبة باعراض المشهور عنها
٩٧
الجواب عن الايراد المذكور
٩٧
الايراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبّد أو ظهورها في عدم اقباض الموقوف عليهم
٩٧
كلام المحدّث المجلسي في ظهور المكاتبة في عدم الاقباض
٩٨
الجواب عن هذين الايرادين
٩٨
الإيراد على المكاتبة من جهة أخرى
٩٩
الجواب عن هذا الايراد وأمثاله
١٠٠
القدر المتيقّن من المكاتبة
١٠٠
المراد من «التلف» في المكاتبة
١٠٠
هل الثمن للبطن الموجود أو يشترى به ما يكون وقفاً؟
١٠١
الوقف المنقطع
١٠١
هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟
١٠٢
حكم البيع بناءً على بقائه على ملك الواقف
١٠٢
المحكيّ عن جماعة صحّة البيع في السكنى المؤقّتة بعمر أحدهما
١٠٢
لو باعه من الموقوف عليه المختصّ بمنفعة الوقف
١٠٣
مجرّد رضا الموقوف عليهم لا يجوّز البيع من الأجنبي
١٠٣
لو اتّفق الواقف والموقوف عليه على البيع
١٠٤
لو كان للموقوف عليه حقّ الانتفاع دون تملّك المنفعة
١٠٤
حكم البيع بناءً على صيرورته ملكاً مستقرّاً للموقوف عليهم
١٠٤
حكم البيع بناءً على عوده الى ملك الواقف
١٠٥
ايراد التنافي على القاضي ودفعه
١٠٥
حكم البيع بناءً على صيرورته في سبيل الله
١٠٥
حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم
١٠٦
مسألة : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقاً صيرورة المملوكة اُمّ ولد
١٠٧
عدم جواز بيع اُمّ الولد
١٠٧
في حكم البيع كلّ تصرّف ناقل أو مستلزمٍ للنقل
١٠٧
كلمات الفقهاء في ذلك
١٠٨
قول السيّد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل والردّ عليه
١٠٩
إجماع المسلمين على عموم المنع
١٠٩
ما اشتهر من الوجه في المنع
١١٠
اختصاص المنع بصورة بقاء الولد
١١٠
لو مات الولد وخلّف ولداً
١١٠
معنى اُمّ الولد
١١١
تحقّق الموضوع بمجرّد الحمل والدليل عليه
١١١
صدق الحمل بالمضغة اتفاقا
١١٢
صدق الحمل بالعلقة أيضاً
١١٣
الجسد الذي ليس فيه تخطيط
١١٣
لا عبرة بمجرّد النطفة ما لم تستقرّ في الرحم
١١٣
ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت ما في بطنها
١١٤
صحّة البيع قبل العلوق
١١٥
تحقّق العلوق بالمساحقة أيضاً
١١٥
اشتراط أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ
١١٦
المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك
١١٦
المنع عن بيع اُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الاخبار والاجماع
١١٦
لابدّ من التمسّك بهذه القاعدة ما لم يقم دليل خاصّ على خلافها
١١٧
المعروف ثبوت الاستثناء عن الكلّية المذكورة
١١٧
المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام :
١١٨
موارد القسم الأوّل :
١١٨
1 ـ اذا كان على مولاها دينٌ ولم يكن له ما يؤدّيه
١١٨
اذا كان الدَّين ثمن رقبتها والمولى ميّتاً
١١٨
لا إشكال في جواز البيع في هذه الصورة والدليل عليه
١١٩
مذهب الأكثر جواز البيع مع حياة المولى أيضا
١٢٠
وجه عدم الجواز
١٢١
توهّم معارضة القاعدة بوجوب أداء الدين
١٢١
دفع المعارضة
١٢٢
الأولى في الانتصار لمذهب المشهور
١٢٢
المسألة محلّ اشكال
١٢٢
هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو ممّا عداها؟
١٢٢
لو كانت اُمّ الولد ممّا يحتاج إليه المولى
١٢٣
عدم الفرق بين كون ثمنها ديناً أو استدان لشرائها
١٢٣
عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجّلاً
١٢٣
هل تشترط مطالبة البائع أو يكفي استحقاقه؟
١٢٤
لو تبرّع متبرّعُ بالأداء
١٢٤
لو أدّى الولد ثمن نصيبه
١٢٤
لو أدّى ثمن جميعها
١٢٤
لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر
١٢٥
المراد بثمن اُمّ الولد
١٢٥
هل الشرط المذكور في متن العقد يلحق بالثمن؟
١٢٥
حكم بيعها في غير دين ثمن رقبتها في حياة المولى
١٢٥
بيعها بعد موت المولى
١٢٥
تفصيل الشيخ الطوسي بين استغراق الدين وغيره
١٢٦
وجه هذا التفصيل
١٢٦
الانتصار للشيخ الطوسي بوجوه :
١٢٧
الوجه الأوّل
١٢٧
الوجه الثاني
١٢٧
الوجه الثالث
١٢٧
الوجه الرابع
١٢٨
الجواب عن الوجه الأوّل
١٢٨
الجواب عن الوجه الثاني
١٣٠
الجواب عن الوجه الثالث
١٣٠
الجواب عن الوجه الرابع
١٣٠
2 ـ تعلق كفن مولاها بها
١٣٢
إذا كان للميت المديون أم ولد ومقدار ما يجهز به
١٣٣
3 ـ إذا جنت على غير مولاها في حياته
١٣٤
لو كانت جنايتها عمداً
١٣٤
لو كانت الجناية خطأ
١٣٥
معنى كون جنايتها على سيدها
١٣٦
عدم معارضة إطلاقات حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيع أم الولد
١٣٧
3 ـ إذا جنت على مولاها عمدا
١٣٨
إذا كانت الجناية خطأ
١٣٩
4 ـ إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
١٤٠
5 ـ اذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت
١٤١
6 ـ اذا خرج مولاها عن الذمّة
١٤١
7 ـ اذا كان مولاها ذمّياً وقتل مسلماً
١٤٢
موارد القسم الثاني :
١٤٢
1 ـ إذا أسلمت وهي أمة ذميِّ
١٤٢
2 ـ إذا عجز مولاها عن نفقتها
١٤٣
3 ـ بيعها على من تنعتق عليه
١٤٤
4 ـ إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها
١٤٥
موارد القسم الثالث :
١٤٦
1 ـ إذا كان علوقها بعد الرهن
١٤٦
2 ـ إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه
١٤٧
3 ـ إذا كان علوقها بعد جنايتها
١٤٨
4 ـ إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
١٤٩
5 ـ إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
١٥٠
6 ـ إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقةً
١٥٠
7 ـ إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثمّ فسخت كتابته
١٥١
مورد القسم الرابع
١٥١
مسألة : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طِلقاً كونه مرهوناً
١٥٣
عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه
١٥٣
هل بيع الراهن يقع باطلاً من أصله أو موقوفاً؟
١٥٣
اختلاف الفقهاء في المسألة
١٥٤
الأقوى كونه موقوفاً والاستدلال عليه
١٥٤
كلام المحقق التستري في بطلان بيع الراهن من أصله
١٥٥
المناقشة فيما أفاده المحقق التستري
١٥٨
المستفاد من الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير لا يقتضي البطلان رأسا
١٥٩
تخيّل وجهٍ آخر للبطلان
١٦٠
دفع التخيّل المذكور
١٦٠
هل إجارة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟
١٦٠
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟
١٦١
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
١٦٢
احتمال الفرق بين الإجازة والفك
١٦٣
ضعف الاحتمال المذكور
١٦٤
عدم صحّة قياس ما نحن فيه بنكاح العبد بدون إذن سيّده
١٦٤
هل سقوط حقّ الرهانة كاشف أو ناقل؟
١٦٤
ظاهر كلّ من قال بلزوم العقد هو الكشف
١٦٥
لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازة
١٦٥
لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟
١٦٦
مسألة : إذا جنى العبد عمداً
١٦٧
هل يصحّ بيع الجاني عمداً أم لا؟
١٦٧
إمكان مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط الماليّة
١٦٨
الأقوى وقوع البيع مراعىً لا باطلاً
١٦٨
الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض
١٦٨
الفرق بين حقّ المرتهن وحقّ المجنّي عليه
١٦٩
كلام الشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسألة
١٦٩
استظهار البطلان من الإسكافي والمحقق
١٧٠
احتمال أن يكون مراد المحقّق من «الصحّة» اللزوم
١٧١
الاستناد في عدم الصحّة إلى عدم الملك والمناقشة فيه
١٧١
مسألة : إذا جنى العبد خطأً
١٧٢
هل يصحّ بيع الجاني خطأً أم لا؟
١٧٢
الأوفق بالقواعد جواز البيع والدليل عليه
١٧٣
هل البيع التزامٌ بالفداء أم لا؟
١٧٣
كلام العلّامة في أنّ البيع بنفسه التزام بالفداء
١٧٤
المناقشة فيما أفاده العلّامة قدّس سرّه
١٧٤
مسألة : الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
١٧٥
الاستدلال عليه بـ : نهي النبيّ صلّى الله عليه وآله عن بيع الغرر
١٧٥
كون ما نحن فيه غرراً
١٧٦
معنى «الغرر» لغةً
١٧٦
تعريف الصحاح
١٧٦
تعريف القاموس
١٧٦
تعريف النهاية
١٧٧
سائر كتب اللغة
١٧٧
أخذ الجهالة في معنى «الغرر»
١٧٨
توهّم أنّ المنساق من «الغرر» الجهل بصفات المبيع ومقداره
١٧٨
رفع التوهّم المذكور
١٧٨
استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
١٧٩
كلام الشهيد في القواعد في تفسير «الغرر»
١٨٠
كلام الشهيد في شرح الإرشاد في ذلك أيضا
١٨١
المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
١٨٢
التمسّك بالنبويّ المذكور أخفى من المدّعى
١٨٣
الاستدلال على شرطيّة القدرة بوجوهٍ اُخر :
١٨٣
1 ـ النبويّ المشهور «لا تبع ما ليس عندك»
١٨٣
معنى «كونه عنده»
١٨٤
المناقشة في الاستدلال بالخبر المذكور
١٨٤
2 ـ استحالة التكليف بالممتنع ، والمناقشة فيه
١٨٥
3 ـ عدم الانتفاع والمناقشة فيه
١٨٥
4 ـ لزوم السفاهة والمناقشة فيه
١٨٦
هل القدرة شرطٌ أو العجز مانعٌ؟
١٨٦
استظهار صاحب الجواهر أنّ العجز مانع
١٨٦
المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
١٨٦
عدم معقوليّة كون العجز مانعاً وعدم الثمرة فيه
١٨٦
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
١٨٧
ما يتفرّع عليه
١٨٧
اعتبار القدرة بعد تمام الناقل
١٨٨
فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه
١٨٩
الخلاف في المسألة من الفاضل القطيفي
١٩٠
المناقشة فيما أفاده الفاضل القطيفي
١٩٠
القدرة على التسليم شرطٌ بالتبع والمقصد الأصلي هو التسلّم
١٩٠
لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله
١٩١
لو لم يقدر على التحصيل إلا بعد مدة مقدرة عادة
١٩٢
لو كانت مدّة التعذّر غير مضبوطة عادةً
١٩٣
الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
١٩٣
المعتبر هو الوثوق
١٩٣
هل العبرة بقدرة الموكّل أو الوكيل؟
١٩٣
كلام صاحب الجواهر في المسألة وما فرّعه على ذلك
١٩٤
النظر فيما أفاده صاحب الجواهر
١٩٤
مسألة : لا يجوز بيع الآبق منفردا
١٩٥
إمكان القول بالصحّة لولا النصّ والاجماع
١٩٦
عدم الفرق بين جعله مثمناً أو ثمناً
١٩٦
تردّد الشهيد في جعله ثمناً مع جزمه بمنع جعله مثمناً
١٩٦
هل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه؟
١٩٧
عدم جواز بيع الضالّ والمجحود والمغصوب للغرر والاجماع
١٩٨
قد يوهن الاجماع ويمنع الغرر
١٩٨
الجواب عمّا ذكر في منع الغرر
١٩٩
عدم ارتفاع الغرر بالحكم بكون الصحّة مراعى بالتسليم
١٩٩
إمكان جواز البيع مع شرط الخيار في متن العقد
٢٠٠
مسألة : يجوز بيع الآبق مع الضميمة
٢٠١
الاستدلال على ذلك
٢٠١
اختصاص الجواز بصورة رجاء الوجدان
٢٠٢
اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها
٢٠٣
لو بقي الآبق على إباقه وصار في حكم التالف
٢٠٣
لو تلف الآبق قبل اليأس
٢٠٤
لو تلفت الضميمة قبل القبض
٢٠٤
لو فسخ العقد من جهة الضميمة فقط
٢٠٥
لو عقد على الضميمة فضولاً
٢٠٥
لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً
٢٠٥
مسألة : من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
٢٠٦
الدليل على ذلك
٢٠٦
ظاهر صحيحة رفاعة صحة البيع بحكم المشتري
٢٠٧
تعين التأويل في الصحيحة
٢٠٨
تجويز ابن الجنيد البيع بسعر ما باع والرد عليه
٢٠٩
مسألة : من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
٢١٠
الاخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن :
٢١٠
1 ـ صحيحة الحلبي
٢١٠
الإيراد على الصحيحة والجواب عنه
٢١١
2 ـ رواية سماعة
٢١٢
3 ـ رواية أبان
٢١٢
4 ـ رواية أبي العطارد
٢١٣
5 ـ مرسلة ابن بكير
٢١٣
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟
٢١٤
لو اندفع الغرر بغير التقدير
٢١٤
عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها
٢١٥
المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقرّر
٢١٦
امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبهها
٢١٦
إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدّاً
٢١٧
وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه
٢١٧
ظاهر الاردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدةً
٢١٧
المراد من «المعدودات»
٢١٧
بعض ما عدّ من المعدودات والتأمّل فيه
٢١٧
مسألة : في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٢١٩
هل يجوز بيع المكيل وزناً وبالعكس؟
٢١٩
الاقوال في المسألة
٢٢٠
الكلام في مقامين :
٢٢٠
1 ـ التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
٢٢١
2 ـ التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلّاً
٢٢٢
جواز بيع المكيل وزناً والدليل عليه
٢٢٢
الوزن أصلٌ للكيل
٢٢٣
ما يشهد لأصالة الوزن
٢٢٣
الاشكال في كفاية الكيل في الموزون
٢٢٣
معاملة الموزون بوزنٍ معلوم عند أحد المتبايعين
٢٢٤
كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقاً إليه
٢٢٤
الاشكال في كفاية الكيل في المعدود مستقلاً
٢٢٥
الظاهر كفاية الوزن في المعدود
٢٢٥
المناط في المكيل والموزون
٢٢٥
دعوى إجماع الأصحاب على أنّ المعيار في ذلك زمان الشارع
٢٢٦
مناقشة صاحب الجواهر في الاجماع
٢٢٦
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
٢٢٦
عدم اختصاص المعيار بمسألة الربا
٢٢٦
كلام الشيخ الطوسي في عدم الاختصاص
٢٢٧
الموضوع في المسألتين شيءٌ واحد
٢٢٧
ظهور كلام جماعة في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا
٢٢٨
لازم ما ذكرنا أنه إذا ثبت الربا في جنسٍ فلا يجوز بيعه جزافاً
٢٢٩
ما ثبت كونه مكيلاً أو موزوناً في عصره صلّى الله عليه وآله فهو ربويّ ولا يجوز بيعه جزافاً
٢٢٩
ما كان يباع جزافاً في زمانه صلّى الله عليه وآله فيجوز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر
٢٢٩
منافاة اطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافاً لبعض ما ذكرنا
٢٣٠
حاصل الكلام في الاستدلال بأخبار المسألة
٢٣١
عدم كون النزاع في مفهوم المكيل والموزون بل فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم
٢٣٢
احتمال إرادة ما ذكرنا في كلام المحقّق الأردبيلي
٢٣٣
ردّ صاحب الحدائق على المحقّق الأردبيلي
٢٣٣
المناقشة في كلام صاحب الحدائق
٢٣٤
إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكلّ بلدٍ حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم؟
٢٣٥
الاشكال فيما لو علم التقدير بما بني في مقام استعلام ماليّة الشيء عليه
٢٣٦
الأولى جعل المدار على التقدير بما بنى في مقام استعلام ماليّة الشيء عليه
٢٣٦
كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر مقدار ماليّته بأحد الثلاثة
٢٣٦
لو اختلفت البلاد في التقدير وعدمه
٢٣٧
هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتعاقدين؟
٢٣٨
كلام كاشف الغطاء في المقام
٢٣٨
مسألة : لو أخبر البائع بمقدار المبيع
٢٤٠
جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه
٢٤٠
هل يعتبر كون الخبر طريقاً عرفيّاً للمقدار؟
٢٤٠
رأي المصنّف في المسألة
٢٤١
ثبوت الخيار للمشتري لو تبيّن الخلاف بالنقيصة
٢٤١
تخيّل بعضٍ أنّ الثابت خيار الغبن
٢٤٢
دفع التخيّل المذكور
٢٤٢
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
٢٤٣
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع
٢٤٤
مسألة : في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة
٢٤٥
الاشكال في الجواز في كثير من الموارد
٢٤٥
المعيار دفع الغرر الشخصي
٢٤٦
مسألة : في الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء :
٢٤٧
1 ـ أن يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة
٢٤٧
عدم الاشكال في الصحّة في هذه الصورة
٢٤٧
2 ـ أن يكون المراد البعض المردّد
٢٤٨
عدم الاشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة
٢٤٨
المشهور المنع مع اتّفاقها في القيمة
٢٤٨
الاستدلال على المنع بالجهالة والابهام والغرر وكون الملك محتاجاً إلى محلّ يقوم به
٢٤٩
الجواب عن محذور الإبهام
٢٥٠
الجواب عن محذور الغرر
٢٥١
الجواب عن كون الملك محتاجاً إلى محلٍّ يقوم به
٢٥١
الانصاف عدم دليلٍ على المنع
٢٥١
كلام المحقّق الاردبيلي في عدم المنع
٢٥١
انحصار الدليل في الاجماع لو ثبت
٢٥٢
كلام كاشف الغطاء في المسألة
٢٥٢
لو اتّفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
٢٥٣
لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة وقال البائع : أردت معيّناً
٢٥٣
3 ـ أن يكون المبيع الكلّي في المعيّن
٢٥٣
الفرق بين الوجه الثاني والثالث
٢٥٤
حاصل الفرق
٢٥٤
بيان الفرق في الايضاح
٢٥٥
الظاهر صحّة بيع الكلّي في المعيّن بل عدم الخلاف فيه
٢٥٥
ظاهر الايضاح وجود الخلاف في ذلك
٢٥٥
كلام فخرالدين في بطلان بيع الكلّي في المعيّن
٢٥٥
تبعيّة صاحب الجواهر لفخرالدين
٢٥٦
الردّ على أدلّة البطلان
٢٥٦
مسألة : لو باع صاعاً من صُبرة
٢٥٧
استدلال جامع المقاصد للحمل على الكلّي
٢٥٧
الجواب عمّا استدلّ به في جامع المقاصد
٢٥٨
الانصاف أنّ العرف يفهمون الكلّي
٢٥٨
الحمل على الكلّي لا يخلو عن قوّة
٢٥٩
ما يتفرّع على كون المبيع كلّياً :
٢٥٩
1 ـ كون التخيير في تعيينه بيد البائع
٢٥٩
2 ـ انحصار حقّ المشتري في مصداق الطبيعة لو بقي بعد تلف البعض الآخر
٢٦٠
3 ـ لو باع من شخصٍ آخر صاعاً كلّياً آخر فإذا بقي صاعٌ واحد كان للأوّل
٢٦٠
صور إقباض الكلّي
٢٦٠
لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة
٢٦١
ظاهرهم تنزيل الأرطال المسثناة على الاشاعة
٢٦٢
الفرق بينهما بالاجماعوالمناقشة فيه
٢٦٢
الأضعف في الفرق بين المسألتين
٢٦٣
وجه الأضعفيّة
٢٦٣
مثله في الضعف
٢٦٣
وجه الضعف
٢٦٤
ما أفاده المصنف في الفرق بين المسألتين
٢٦٥
أقسام بيع الصبرة
٢٦٧
لو باع مقداراً معيّناً لم يعلم اشتمال الصبرة عليه
٢٦٧
الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة
٢٦٨
الأوفق عدم الصحّة في موارد الغرر
٢٦٩
لو باع الصبرة كلّ ققفيزٍ بكذا مع جهالة المقدار
٢٦٩
مسألة : إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٢٧١
إذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير
٢٧٢
فرعان :
٢٧٤
الفرع الأوّل : لو اتّفقا على التخيّر
٢٧٤
الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوهٍ ثلاثة :
٢٧٤
الوجه الأوّل
٢٧٤
الوجه الثاني والثالث
٢٧٥
المناقشة في الوجه الأوّل
٢٧٥
المناقشة في الوجه الثاني
٢٧٥
المناقشة في الوجه الثالث
٢٧٦
بناء على أنها مأخوذة في المعقود عليه فالأصل مع المشتري
٢٧٧
فساد التمسك بأصالة اللزوم
٢٧٨
فساد التمسك بالعمومات
٢٧٩
صحّة التمسّك بأصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه
٢٨١
دعوى ورود أصالة عدم تغيّر المبيع على الاُصول المذكورة والمناقشة فيها
٢٨١
لو ادعى البائع الزيادة
٢٨٢
الفرع الثاني : لو اتّفقا على التغيّر
٢٨٣
لو اختلفا في تقدّم التغيّر على البيعوتأخّره عنه
٢٨٣
المرجع هو أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه
٢٨٣
لو كان مدّعي الخيار هو البائع
٢٨٣
لو اختلفا في تقدّم التلف على البيع وتأخّره عنه
٢٨٤
مسألة : لابدّ من اختبار الطعم واللون والرائحة
٢٨٧
عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الاوصاف
٢٨٧
جواز الشراء بوصف الصحّة إذا كان المقصود من الاختبار استعلام الصحّة
٢٨٧
كلام الحلّي في عدم جواز البيع بالوصف
٢٨٨
المناقشة فيما أفاده الحلّي
٢٨٨
نسبة الخلاف في المسألة إلى جماعة
٢٨٩
كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف
٢٩٠
ظاهر عبارتي المقنعة والنهاية
٢٩١
كلام الفقهاء إنّما هو في الاُمور التي لا تنضبط خصوصيّاتها بالوصف
٢٩٢
المحتملات في كلام الفقهاء
٢٩٢
تفصيل المصنف بين كون السلامة مقومة للمالية أو غير مقومة
٢٩٣
ما يؤيّد التفصيل المذكور
٢٩٤
ما يقتضيه الانصاف في المسألة
٢٩٤
مسألة : يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٢٩٥
إذا تبيّن فساد المبيع
٢٩٦
بطلان البيع لو لم تكن لفاسده قيمة
٢٩٦
هل يبطل البيع من رأسٍ أو من حين تبيّن الفساد؟
٢٩٧
رأي المصنّف في المسألة
٢٩٧
ثمرة الخلاف في المسألة
٢٩٩
هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشتري؟
٢٩٩
حکم مؤونة النقل من موضع الكسر
٣٠٠
لو تبرّأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره
٣٠٠
توجيه صاحب الجواهر لصحّة اشتراط البراءة
٣٠٠
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
٣٠١
لا مجال للتأمل في بطلان اشتراط البراءة
٣٠٢
أضعفية ما ذكره السيد العاملي
٣٠٣
الإشكال في جواز اشتراط البراءة بلزوم الغرر أيضا
٣٠٤
مسألة : المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٠٥
الاحوط اختباره بالفتق
٣٠٦
هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟
٣٠٦
عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه
٣٠٦
مسألة : في عدم جواز بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم
٣٠٧
تفصيل جماعةٍ بين ما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعاً
٣٠٧
مذهب الجماعة هو الصحة مطلقا
٣٠٨
الاستدلال على الصحّة بالاخبار :
٣٠٩
مرسلة البزنطي
٣٠٩
رواية معاوية بن عمّار
٣٠٩
رواية أبي بصير
٣٠٩
موثّقة سماعة
٣٠٩
صحيحة العيص بن القاسم
٣١٠
رواية إبراهيم الكرخي
٣١٠
موثّقة اسماعيل بن الفضل
٣١١
المناقشة في دلالة الأخبار
٣١١
المناقشة على تقدير الدلالة
٣١٢
توضيح التفصيل المتقدّم
٣١٣
ما هو المراد من «المقصود» و «التابع»
٣١٣
ظاهر العلّامة أنّ المراد من «المقصود» الجزء ، ومن «التابع» الشرط
٣١٣
كلام العلامة في التذكرة في الفرق بين الجزء والشرط أيضا
٣١٤
إيراد المحقق الثاني على الفرق المذكور
٣١٥
احتمال أن يكون المراد ما يعد في العرف تابعا
٣١٦
احتمال أن يكون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين
٣١٨
احتمال صاحب الجواهر أن يكون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين
٣١٩
المناقشة فيما احتمله صاحب الجواهر
٣١٩
الأوفق بالقواعد
٣٢٠
التابع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضمّ إليه حين العقد
٣٢٠
مسألة : يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٢١
هل يجوز الإندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقيصة
٣٢١
الأقوال في المسألة
٣٢١
صورة المسألة
٣٢٢
تحرير المسألة بوجهٍ آخر
٣٢٣
نظر كاشف الغطاء إلى هذه الوجه
٣٢٣
استظهار هذا الوجه من عبارة فخر الدين
٣٢٣
مخالفة هذا الوجه لظاهر كلمات الباقين
٣٢٤
الأظهر هو الوجه الأوّل
٣٢٥
كلام المحقّق الأردبيلي في تفسير عنوان المسألة
٣٢٥
ظهور كلام المحقّق الأردبيلي في الوجه الأوّل
٣٢٦
كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الأوّل
٣٢٦
بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائق
٣٢٦
عدم كون الإندار حقّاً للمشتري
٣٢٧
أخبار المسألة :
٣٢٧
1 ـ موثّقة حنّان
٣٢٧
مورد السؤال في الموثّقة هو صورة التراضي
٣٢٧
2 ـ رواية علي بن أبي حمزة
٣٢٨
3 ـ خبر عليّ بن جعفر
٣٢٨
احتمالان في الرواية الاُولى
٣٢٨
الأقوى جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة
٣٢٩
حكم الإندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة
٣٢٩
ما يستفاد من النصوص
٣٣٠
عدم اختصاص الحكم بظروف السمن والزيت
٣٣١
المراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه
٣٣٢
الأقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع
٣٣٢
مسألة : يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه
٣٣٣
رأي المصنّف في المسألة
٣٣٣
صور بيع المظروف مع الظرف :
٣٣٤
1 ـ أن يبيعه مع ظرفه بكذا
٣٣٤
2 ـ أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كلّ رطلٍ من المظروف بكذا
٣٣٥
3 ـ أن يبيعه مع الظرف كلّ رطلٍ بكذا
٣٣٥
مسألة : المعروف استحباب التفقّه في مسائل التجارات
٣٣٧
وجوب التفقّه في ذلك عند جماعة
٣٣٧
كلام الشيخ المفيد في المسألة
٣٣٧
ظاهر كلام الشيخ المفيد الوجوب من باب المقدمة
٣٣٨
بناءً على عدم عقاب الجاهل على الحرام الواقعي لكن تحصيل العلم واجب
٣٣٩
عدم الوجه في عدم عقاب الجاهل المقصّر
٣٣٩
وجوب التعلّم في المعاملات شرعيٌّ
٣٤٠
الأولى وجوب التفقّه للتاجر عقلاً وشرعاً
٣٤٠
توجيه الحكم بالاستحباب
٣٤١
كفاية التقليد في مسائل التجارات
٣٤١
توهّم التعارض بين أدلّة طلب العلم وأدلّة طلب الاكتساب
٣٤١
أخبار طلب الاكتساب
٣٤٢
أخبار الطلب العلم
٣٤٢
ما ذكره في الحدائق في وجه الجمع بينهما
٣٤٢
كلام الشهيد في وجه الجمع
٣٤٣
كلام صاحب الحدائق
٣٤٥
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق
٣٤٦
رأي المصنّف في وجه الجمع
٣٤٧
ما هو المستحبّ من الأمرين عند عدم إمكان الجمع بينهما
٣٤٧
مسألة : لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٣٤٩
مذهب الأكثر الكراهة
٣٥٠
الاستدلال على التحريم بظواهر الأخبار
٣٥٠
الأخبار محمولة على الكراهة
٣٥١
حدّ التلقّي أربعة فراسخ
٣٥٢
هل الحدّ داخلٌ في المحدود أم خارجٌ عنه؟
٣٥٢
اشتراط الكراهة بقصد المعاملة معهم
٣٥٣
هل يشترط في الكراهة جهل الركب بسعر البلد؟
٣٥٣
عدم الفرق بين الأخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهما
٣٥٣
لو تلقّاهم لمعاملاتٍ اُخر غير شراء متاعهم
٣٥٤
ثبوت الخيار لهم عند الغبن الفاحش
٣٥٤
مسألة : يحرم النجش على المشهور
٣٥٥
كلام الصدوق في معنى الجيش
٣٥٥
مسألة : إذا دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في قبيل
٣٥٧
صور المسألة :
٣٥٧
1 ـ أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ
٣٥٧
2 ـ أن تظهر قرينة على جواز الأخذ
٣٥٧
3 ـ عدم قرينة على أحد الأمرين
٣٥٨
المحكيّ عن جماعة تحريم الأخذ مطلقاً
٣٥٨
تفصيل ابن فهد بين لفظة «ضعه» ولفظة «ادفعه»
٣٥٩
تفصيل بعض بين قوله «هو للفقراء» و «أعطه للفقراء»
٣٦٠
استدلال القائل بالتحريم
٣٦٠
استدلال القائل بالجواز
٣٦٠
المتبع هو الظهور
٣٦١
الجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة
٣٦٢
مسألة : في احتكار الطعام
٣٦٣
الاختلاف في حرمته وكراهته
٣٦٣
الأقوى التحريم مع عدم باذل الكفاية والاستدلال عليه بالأخبار
٣٦٤
ما يؤيد التحريم
٣٦٦
ما يؤيد التحريم أيضاً
٣٦٧
ما يؤيد التحريم أيضاً
٣٦٧
مورد الاحتكار
٣٦٧
الاتفاق على ثبوت الاحتكار في الغلات الأربع والسمن
٣٦٨
هل يثبت الاحتكار في الزيت؟
٣٦٩
هل يثبت الاحتكار في الملح؟
٣٦٩
ما هو حد الاحتكار؟
٣٧٠
عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحبسه
٣٧١
أقسام حبس الطعام
٣٧١
أحكام هذه الأقسام
٣٧٢
عدم الخلاف في إجبار المحتكر على البيع
٣٧٣
هل يسعّر عليه أم لا؟
٣٧٣
خاتمة : في آداب التجارة
٣٧٥
استحباب الإجمال في الطلب والأخبار في ذلك
٣٧٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
كتاب المكاسب
[ ج ٤ ]
كتاب المكاسب
[ ج ٤ ]
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :
416
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
كتاب المكاسب [ ج ٤ ]
286/416
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢٨٦
البحث في كتاب المكاسب