مقابل الوصية النافذة إذ لم تكن (١) بعين مخصوصة خارجة عنها (٢) ومن مقابل الكفن الواجب (٣) وما في معناه (٤) ، لعين ما ذكر (٥) ويبعّد ذلك بإطلاق النص ، والفتوى بثبوتها (٦) ، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك (٧) غالبا ، وعن الكفن حتما.
والموافق للأصول الشرعية (٨) البطلان (٩) في مقابلة ذلك كله (١٠) إن لم يفكه المحبوّ بما يخصه لأن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه (١١) ، والدين والوصية ، والكفن ، ونحوها (١٢) تخرج من جميع التركة ، ونسبة الورثة إليه (١٣) على السواء.
نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع (١٤) كما لو كانت تلك العين معدومة ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت (١٥) من الثلث (١٦) كغيرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف على إجازة المحبوّ خاصة (١٧).
______________________________________________________
(١) الوصية.
(٢) عن الحبوة.
(٣) والمنع من الحبوة بما يخصها من الكفن الواجب.
(٤) في معنى الكفن من سائر أسباب التجهيز.
(٥) لأن الوصية والكفن حقّ كالدين ، فإذا كان الدين مانعا من الإرث والحبوة لأنه حق فكذلك الوصية والكفن لأنهما حقّ.
(٦) أي وإطلاق الفتوى بثبوت الحبوة ، وقد عرفت لابدّية التقييد بالآية الشريفة.
(٧) من الوصية.
(٨) لأن حق الدين متعلق بالتركة كما هو مفاد الآية الشريفة المتقدمة.
(٩) بطلان الحبوة.
(١٠) من الدين والوصية والكفن.
(١١) في الإرث.
(١٢) مما يتعلق بالتركة كأسباب تجهيز الميت.
(١٣) إلى ما ذكر مما يتعلق بالتركة.
(١٤) من الحبوة.
(١٥) الوصية.
(١٦) ثلث الحبوة ، لأن الثلث للميت.
(١٧) إذا زادت الوصية عن ثلث الحبوة.