(الثامنة ـ في الأسنان) (١) بفتح الهمزة(الدية ، وهي ثمان وعشرون سنا) (٢) توزع الدية عليها متفاوتة كما يذكر ، منها(في المقاديم الاثني عشر) وهي الثنيتان والرباعيتان ، والنابان من أعلى ، ومثلها من أسفل(ستمائة دينار) في كل واحدة خمسون.
______________________________________________________
(١) ففي جميع الأسنان الدية كاملة بلا خلاف فيه ، ويدل عليه رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة) (١) ، ومثله غيره وسيأتي.
(٢) بلا خلاف فيه بين الأصحاب وخالف في ذلك الشافعي فجعلها اثنين وثلاثين سنا بضميمة أضراس العقل الأربعة المسماة بالنواجذ وهو محجوج بخبر الحكم بن عتيبة : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسّم دية الأسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمة دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سنّ من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فإن ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا ، فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام) (٢) ، وهو مؤيد بما رواه في الفقيه عن قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام : (أنه قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية : أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينارا ، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار ، فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له) (٣).
نعم ورد في بعض الأخبار التسوية بين الأسنان وأن في كل سن خمسمائة درهم كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الأسنان كلها سواء ، في كل سن خمسمائة درهم) (٤) ، ومعتبرة سماعة : (سألته عن الأسنان فقال : هي سواء في الدية) (٥) إلا أنها محمولة على التقية لموافقتها للعامة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٨.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣ و ٤.