وفي الثاني منع ظاهر (١). والعلة غير متحققة (٢) ، وفي الدروس جعل عدم حجبه (٣) قولا ، مؤذنا بتمريضه (٤).
ويشترط سادس (٥) ، وهو كونهم أحياء عند موت المورّث (٦) فلو كان بعضهم ميتا ، أو كلّهم عنده (٧) لم يحجب ، وكذا لو اقترن (٨) موتاهما أو اشتبه التقدم والتأخر (٩) ، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب (١٠). ومن
______________________________________________________
ـ خبر علي بن سعيد عن زرارة (وإنما صار لها السدس وحجبها الإخوة من الأب والإخوة من الأب والأم لأن الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه وانتقصت الأم من أجل ذلك) (١).
(١) إذ الإنفاق على الحمل متحقق ولو بالإنفاق على أمه ، ولذا كانت نفقة الحامل أكثر.
(٢) أي غير منصوصة ، وفيه : قد عرفت التنصيص عليها في الخبرين السابقين نعم هما مرويان عن زرارة لا عن المعصوم عليهالسلام ، إلا أن رواية زرارة كانت حجة وترجع الأصحاب إليه في باب الإرث لأنه قد اطلع على صحيفة الفرائض المكتوبة بخط علي ، وكان هو الذي يميز بين أخبار التقية وغيرها فراجع أخبار الإرث تجد صدق ما قلنا.
(٣) عدم حجب الحمل.
(٤) بأن أتى به بلفظ قيل.
(٥) أي يشترط شرط سادس.
(٦) إذ لو كانوا أمواتا عند موت المورّث الذي هو أخوهم لم يحجبوا ضرورة أن المنصرف من الإخوة الحاجبين للأم من الآية هم الإخوة الأحياء قال تعالى : (فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(٢).
(٧) أي كلهم موتى عند موت المورّث.
(٨) لم يحجب.
(٩) فكذا لا حجب لأن الشك في تقدم موت أحدهما شك في حياة أخ الميت عند موت المورّث ، والشك فيه موجب للشك في الحجب والأصل عدمه.
(١٠) فيما لو كانوا غرقى واشتبه المتقدم بالمتأخر ، أما لو علم تحقق موتهما معا فلا يأتي هذا الفرض ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فعلى احتمال التقدم والتأخر ففرض المورّث ميتا أولا يستدعي أن يكون أخوه حيا حال وفاته فيتحقق حجبه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣.
(٢) النساء الآية : ١١.